responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 196

مسألة اللفظ، و أما من جهة اقتضاء اللفظ فمع ما يفيده مخصوص الإذن أو المنع يتبعهما الحكم بلا ريب و أما مع الإطلاق فينصرف إلى المغايرة الحقيقية لأنها الفرد الشائع و لأن غرض الموكل مماكسة الوكيل مع إن الشرع حاكم بها عليه، و هي ممتنعة من الوكلاء بعيدة من النفس الأمارة بالسوء عادة و الحاصل أن المتكلم و المخاطب لا يدخلان في متعلق الخطاب إلا مع القرينة و لا يورد الولي لخروجه بالإجماع و في الشك في الدخول تحت الإطلاق كفاية فلا يسوغ ذلك إلا (مع الإعلام على رأي) قوي مسند إلى أكثر المتأخرين و في الأخبار ما يشهد له و إضافة ألّا يدنس غرضه فيها ليست صريحة في قصر المانع عليها، و يؤيده أخبار المنع من أخذ الوكيل على التفريق فيمن يعمّه سهماً لنفسه ما لم تقم قرينة على الإذن له كما مرّ، مضافاً إلى ظاهر العرف و العادة شاهدان على ذلك.

أحكام الوصي

(و كذا الوصي) مع الإعلام أو مطلقاً و هو الأقوى (يتولاهما) لأنه وليّ أو وكيل لهم تعم وكالته ما نحن فيه و يجري ذلك في جميع الأولياء حتى المحتسبين لعدم المانع فيهم، و يشهد له ما ورد من الإذن في أنْ يحج الوصي عن الموصى في صورة الإطلاق مضافاً إلى غيره من الأخبار و غير الوصي منهم أولى لبعده عن الوكالة (و إنما يصح بيع من له الولاية) فضلًا عن الوكيل و تصرفه و نقله بأي ناقل كان (مع المصلحة للمولّى عليه) بحسب الدنيا مع تعلق الغرض بها و الآخرة كذلك و ظاهرهم الإجماع على ذلك و في العقل و النقل من الكتاب و السنّة ما يدل على ذلك و يظهر من تتبع الأخبار إن ذلك شرط في غير الأبوين اقتراضاً و معاملة و تقويم جارية مما يتعلق بها أو نكاحاً للصغيرين و أما فيهما

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست