responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 195

اختيار الأخير و نقل الإجماع فيه و هو الحجّة و لولاه أشكل الحكم حيث أنهم حكموا بعود الوكالة بعد انقضاء الإحرام المانع من مضيّها في النكاح، و يجري مثله في الاعتكاف المانع من البيع و فيما إذا خص العزل بوقت معين و في الجناية و التفريط يقوى عدم العود بالتوبة و مثله ما لو وكّل على بيع مسلم أو مصحف فارتدّ عن ملّة و تاب أو أذن لزوجته أو عبده أو شريكه فزالت الصفة ثمّ عادت، و كذا لو انتقل عن المالك بعقد جائز أو لازم في عين أو منفعة ثمّ عاد أو زوجت نفسها ثمّ عادت خليّة أو كانت وصياً لأحد الجدّين بمعنى تصرفه بنقص الآخر ثمّ كمل ثمّ نقص و في الجميع بحث، و الاحتياط في أموال الناس يقضي بالمنع إلا فيما يتعلق بالتصرف من غير ترتب عزل كالإحرام و نحوه، و الوصاية لا تفسخ عقد الوكالة و لا العكس (و له أن يتولّى) بحسب ذات الوكالة (طرفي العقد) عن نفسه و موكّله أو عن موكّله و ناقص هو وليه أو بين موكليه كما يجوز للوليّ بين نفسه و ناقص و بين ناقصين و لا مانع بحسب الذات لدخوله تحت عمومات العقود جنساً و نوعاً و هو من أفرادها الشائعة التي جرت عادة الناس عليها و جوازه في الأبوين و شيوعه في حقهما شاهد بذلك و المغايرة الاعتبارية و ملاحظة الحيثية مغنية في تعلق الإضافة و الارتباط على أن الشهرة المستفيضة تحصيلًا و نقلًا و الإجماع المنقول ظاهراً مما يقضيان بشيوعه و ظهور فرديته فالاستناد إلى الشك في الدخول تحت العموم فتبقى أصالة عدم النقل على حالها لا يخفى ضعفه و أضعف منه ما قيل من أن اللزوم موقوف على المتفرق المقتضي للتعدد فيكون منتفياً فتنتفي علّته و هي الصحّة؛ لأن انتفاء المعلول شاهد على انتفاء العلّة و بطلانه لا يحتاج إلى البيان و ما في الأخبار من منع مبني على

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست