responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 197

بشرط عدم المفسدة و كذا مطلق الأولياء في الاقتراض مع الملائة و الاقتصار على ما ذكره الفقهاء و تنزيل الروايات أوفق بالنظر و أسلم من الخطر. (و لو اتفق) آخر إجزاء قبول (عقد الوكيلين) أو الوليين أو الفضولين على الكشف مع تضادهما متجانسين أو مختلفين الواقع (على) نحو (الجمع و التفريق في الزمان) الواحد مع وحدة العبادة و اختلافها أو إجازتهما في الفضولين على القول بالنقل أو حصل الشكّ مع جهالة التأريخين، أما مع العلم بأحدهما فإشكال، (بطلا) للتضاد و استحالة الترجيح بلا مرجّح و للتدافع باقتضاء الصحة من جانب انعزال الآخر و يحتمل التخيّر للمالك إلحاقاً بالفضولي لعدم دخول هذا القسم تحت ولاية و وكالة فبإفساد أحدهما و إجازة الآخر تتعين الصحّة في واحد لأن كلًا من العقدين جامع الشرائط مندرج تحت العمومات و لا مانع سوى التضاد و يرتفع إبطال أحدهما و يضعف احتمال القرعة لأن الاشتباه واقعي و في صورة إمكان الجمع يتوجه الجواز كما إذا باع أحد الوكيلين من شخص و كان الآخر عن الموكل و عن المشتري فباع من آخر فبناء على عدم اعتبار النيّة يصح العقدان أو أحدهما. (و لو سبق أحدهما) في العقد أو الإجازة (صحّ خاصة) فإن استمر التميز بينهما فلا بحث و إن طرأ الاشتباه رجع إلى الصلح أو القرعة (و يحتمل التنصيف في الأول) جمعاً بين العقدين كالدليلين و كالدعويين المتعارضين في مقام التداعي و لإعمال السببين في المسببين حيث لا مانع في البين و هو ضعيف لخروجه عن مقتضى الصيغتين فهو كإبطال الدليلين لا كالعمل بهما و تتبعض الصفقة حينئذٍ (فيتخيران) حيث لا يكونان عالمين (و لو) اتفق أن الوكيلين أو الوليين (باعا) أو نقلا بأي ناقل كان (على شخص و وكيله) أو فضوله

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست