responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 194

وجهان و لو وافق أول القرضين ملاءة دون الثاني بطل الثاني و لو انعكس الحال ففي بطلانها معاً أو بطلان الأول فقط إشكال ينشأ من احتمال الانعزال و عدمه و الأقوى الثاني و لو كان مليّاً ببعض القرض دون بعض احتمل الفساد في الجميع و الصحّة فيما له مقابل (و) له (أن يقوم على نفسه) من دون إحضار مقوّمين أو يراد من غير إتيان بصيغة عقد من العقود الناقلة بل يكتفي بلفظ التقويم عوضاً عن الصيغة و فيه بحث و يحتمل رجوعه إلى المعاطاة و يحتمل إرادة التقويم في الذمّة فيضمن بشرط الملائة اعتماداً على سبقه و الأقوى إرادة تولية الإيجاب و القبول معاً لقيامه مقام الأبوين و لأنه وليّ لا وكيل (و الوكيل يمضي تصرفه ما دام) و دام (الموكّل حيّاً جائز التصرف فلو مات) أحدهما (أو جنّ أو أغمي عليه زالت الوكالة) لزوال الأهلية و القابلية أصالةً في القسم الأول و بمقتضى التابعية تزول في القسم الثاني حيث زالت الوكالة و الوكيل على التوكيل كالأصيل إن كان متصرفاً و إن كانت وكالة على مجرد إيقاع الصيغة فلا اعتبار به بقيت قابليته أو لا. و تفصيل الحال أن لا بحث في بطلان التصرف مع عروض الموت و الجنون و الإغماء- طالا أو قصرا- للإجماع المنقول مكرراً على ذلك، و في النظر إلى القواعد بالنسبة إلى العقود الجائزة المتعلقة بالنيابة ما يغني عن تطلب ما عداها و عدم انعزال الوكيل بالعزل مع عدم العلم لو لا حكم النص لم نقل به و لا كلام في عود ولاية المالك مع ارتفاع المانع، و في عود الوكالة أو الوصاية وجهان مبنيان على أن العقود فيهما عموم الأزمان فيستثنى منها ما علم إخراجه و يبقى الباقي أو هي متعلقة بزمان الوقوع و ينجبر الحكم بالاستصحاب فإذا انقطع استصحب انقطاعه حتى يقوم الدليل على عوده و ظاهرهم

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست