responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 193

حقوق الميّت و في مال المولّى عليه على نحو ما أوصى عليه على النهج الشرعي (بعد الموت) بلا فصل فما بعده و لو قيّد بوقت معين اتبع و لو رتب الأوصياء بطل تصرف الثاني مع وجود الأول (مع صغر الموصى عليه أو جنونه) مطلقاً بشرط وجوده متصفاً بأحد الوصفين حين الوصية أو مطلقاً و لو زاد النقص ثمّ عاد ففي عود الوصاية بالولاية إشكال أو سفهه المستمر إلى البلوغ و في إلحاق الارتداد الفطري بالموت و بعض أحكام الوصية إشكال و وصياً الأبوين مع الاجتماع كالأبوين و في تسلّطه على فسخ أو إقالة أو تغيّر أو تبديل مع عدم النص على الإذن فيها وجهان أقواهما ذلك، إذ الوصاية ولاية لا وكالة على الأصح و لو كانت وكالة كانت هنا عامة (و له) كالحاكم أو نائبه فضلًا عن الأبوين (أن يقرض) أو يشتري بالذمّة من مال الطفل و نحوه (مع الملائة) واقعاً بأن يملك وفاء زائداً على مستثنيات الديون مطمئناً ببقائه و التمكن من وفاء معتمداً على وارثه بعد فنائه مع ظهور أماراته للروايات و فتوى الأصحاب و ظاهر الإطلاق فيهما عدم اعتبار شرط سوى الملائة فالمنع مطلقاً و اشتراط الرهن أو مع الضامن أيضاً لا وجه له و أما اعتبار عدم المفسدة فمقطوع به و لعل اشتراط الأشهاد مبنيّ عليه و الأخذ بالمتيقن في التصرف بأموال الأيتام يقتضي مراعاة المصلحة كالاقتراض للغير و مع مراعاتها يدور الجواز على حصولها فيغني الارتهان و ضمان الملّي المتدين معها عن الملائة و الفرق بينه و بين الأبوين في اشتراط المصلحة في صفة دونهما قوي الوجه و إذا اقترض مع عدم الشرط لم يخرج المال عن ملك المولّى عليه فيكون الربح له، و هل ينزل على قاعدة الفضولي على بعض الوجوه أو يحكم بخروجه عن القاعدة و العمل به للنصوص؟

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست