responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 160

آخر أيضا و قوة الأول غير خفية لأن ذلك من أظهر أحكام التبعية و الشرف المانع ثابت هنا، و لو لا ذلك لأجزنا تملك الكفار لأولاد المسلمين، و جوّزنا سلطانهم عليهم، و هو خلاف البديهة و لو كانا في يد المولى حكم ببيعهما و بيعه من غير إشكال (و إسلام الجد) القريب أو الجدة (أقوى اشكالًا) من إشكال إسلام الأبوين للشك في دخولهما تحت إطلاق اسمها فيشك في ثبوت الحكم فيهما و مع حياة الأبوين أعظم إشكالا لضعف سلطان الجدين مع وجودهما و من قوة شرف الإسلام و أنه يعلو و لا يعلى عليه، و إن الجد يتولى أمر الأولاد و يتسلط عليهم بتسلط الآباء، و أن الظاهر من التتبع أن كل حكم يجري على الأبوين يجري على الأجداد كما أن ما يجري على جد الأولاد يجري على أولاد الأولاد إلا ما خرج بالدليل و بإسلام البعيد من الأجداد يزداد قوة الإشكال، و هل يلحق إسلام السابي بإسلام أحدهما فيقهر على بيعه لو ارتد وجهان و هل يجري حكم الإسلام في المعذور كوقت النظر أو لبعده عن محل المعرفة و نحوه الظاهر لا (و ليس) يباح للمملوك آخر أيضا و قوة الأول غير خفية لأن ذلك من أظهر أحكام التبعية و الشرف المانع ثابت هنا، و لو لا ذلك لأجزنا تملك الكفار لأولاد المسلمين، و جوّزنا سلطانهم عليهم، و هو خلاف البديهة و لو كانا في يد المولى حكم ببيعهما و بيعه من غير إشكال (و إسلام الجد) القريب أو الجدة (أقوى إشكالًا) من إشكال إسلام الأبوين للشك في دخولهما تحت إطلاق اسمها فيشك في ثبوت الحكم فيهما و مع حياة الأبوين أعظم إشكالا لضعف سلطان الجدين مع وجودهما و من قوة شرف الإسلام و أنه يعلو و لا يعلى عليه، و إن الجد يتولى أمر الأولاد و يتسلط عليهم بتسلط الآباء، و أن الظاهر من التتبع أن كل حكم يجري على الأبوين يجري على الأجداد كما أن ما يجري على جد الأولاد يجري على أولاد الأولاد إلا ما خرج بالدليل و بإسلام البعيد من الأجداد يزداد قوة الإشكال، و هل يلحق إسلام السابي بإسلام أحدهما فيقهر على بيعه لو ارتد وجهان و هل يجري حكم الإسلام في المعذور كوقت النظر أو لبعده عن محل المعرفة و نحوه الظاهر لا (و ليس) يباح (لمملوك أن يبيع أو أن يشتري) أو ينقل بشيء من النواقل شيئاً من مال المولى أو غيره (إلا بإذن مولاه) و مجرد العبودية لا يستلزمها و مع عدمها يكون فضولياً عاصياً في مال المولى و في غير مال المولى يصح مع إذن المالك و كذا بدونها و إن كان معصية و يكون فضولًا بدونها (فإن و كلّه غيره في شراء نفسه) له أو تملكها بوجه من وجوه التملك (من مولاه) أو وليّه مباشرة ليضمن الإذن أو وكيله مع سبق الإذن له (صح على رأي) قويّ و مقتضى ذلك البطلان مع عدم الإذن و الأقوى الصحّة- و إن كان عاصياً- و الأنسب بالتفريع على الأول كونه لا عن إذن لكنه فرع على المفهوم و الاستناد في المنع إلى

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست