responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 159

" نهاية الأحكام" و احتمال استسعائها في فك رقبتها فإذا استوفت قيمتها تحررت كما في" المختلف" و مكاتبتها مع بقائها في يده و عدمه لتؤدي ما عليها و يعتق و يدفع القيمة من بيت المال إن أمكن و إلا بيعت و دفعها من بيت المال كذلك و إلا عتقت خال عن المأخذ (و لو امتنع الكافر من البيع) و نحوه (حيث يؤمر) من الحاكم أو من قام مقامه (باع الحاكم) أو القائم مقامه، و لو عدول المسلمين أو نقله بناقل آخر (بثمن المثل فإن لم يجد راغباً) من الأصل أو وجد من يبذل أقل من ثمن المثل (صبر حتى يوجد فتثبت الحيلولة) دفع لصورة السبيل (و لو مات) مالك المسلم (قبل بيعه فإن ورثه الكافر فحكمه كالموروث) يجري فيه ما سبق (و إلا استقر ملكه) لزوال المانع.

بيع الطفل بإسلام أبيه الحر، أو العبد لغير مالكه

(و هل يباع) أو ينقل (الطفل) أو المجنون (بإسلام أبيه الحر) و أمه الحرّة نسباً ارتدّا بعد تكونه أولًا (أو) أبيه (العبد) أو أمه الأَمة (لغير مالكه) فلا يكون لمالكه سلطان على المسلم من أبويه؟ (إشكال) ينشأ من التبعية في الإسلام للأبوين الثابتة بالإجماع محصلا و منقولا و السيرة و لزوم الحرج بدونه و الحديث المستفيض ( (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه)) فيلحقه حكم الإسلام و بنى عليه جماعة من الأصحاب و من أن الأصل بقاء الملك و عدم جواز قهر المالك على بيع ماله و من كونها تجارة لا عن تراض مع الشكّ في دخول مَن دخل في الإسلام تبعاً تحت أدلة المنع و من أن علقة الملك أقوى من علقة النسب إلا مع الاجتماع في يد واحدة و بنى عليه جمع

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست