responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161

إن ما يصدر منه صادر عن المولى فيكون المولى بائعاً لنفسه مشترياً لها فيه ما لا يخفى فإن الجهة مختلفة حتى لو اشترى نفسه لموكله من غير المولى فضولًا دخل في حكم الفضولي من جانب و لو اشترى نفسه من غير مولاه فضولًا لآخر فضولًا دخلَ في الفضولي أيضاً من الجانبين. (و يشترط) في لزوم البيع و نحوه أو صحته مع عدم تعقّبه بالإجازة (كون البائع) و كل متصرف (مالكاً أو ولياً عنه كالأب و الجدّ له) أي للأب من طرف الأب (و الحاكم و أمينه و الوصي) له أو لأحد الأبوين المذكورين (أو وكيلًا) للمالك أو لوكيله أو وليه أو مأذوناً عنهم أو محتسباً من عدول المسلمين أو من غيرهم مع فقدهم أو مقاصاً أو ميتاً يخشى من البقاء التلف أو مرتهناً لم يتمكن من الاستيفاء مشترطاً للوكالة أو لا على وجه أو متولياً للصدقة في مجهول المالك أو اللقطة أو التملك في القطعة و نحوها بشرط عدم المانع فيما لهم فيه الوكالة و الولاية و الأب و الجد مقدمان على الوصي و هو على الحاكم، و الحاكم و أمينه على العدل المحتسب و العدل على غيره ثمّ الأقوى اعتماداً على غيره و في تقديم الأب على الجد و الجد عليه أو تساويهما مطلقاً و مع الاقتران يبطل العقدان و يشترط عدم التعارض أما معه فيقدم الأب أو الجد وجوه أقواهما الأخير جمعا بين ما دلّ على الاشتراك في الولاية و بين ما دلّ على تقديم الجد مع التعارض في النكاح مستنداً إلى قول النبي (ص) لمن سأله عن ذلك ( (أنت و مالك من أبيك)) و نحوه ما يقرب منه و لما دلّ على أن ولي النكاح وليّ المال مضافاً إلى أن العمدة في إثبات ولاية الجد أخبار النكاح و أكثر القدماء اقتصروا في بيان ولاية الجد عليه فيفهم منه أن ولاية المال على نحو ولايته و قد يرجع فيه إلى طريق الأولوية و قوّة ولاية الأب في

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست