responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102

للمعاملات و إلّا لم يقم للمسلمين سوق لأن الدراهم المتداولة من خزائنهم و الأطعمة و التمور المجلوبة جلّها من أموالهم و لا فرق بين المعاوضة عليها و قبولها جائزة على إن في قبول أبي الحسن (ع) جوائز الرشيد و إن ردّها مرّة أخرى و قبول الحسنين (ع) جوائز معاوية و قبول الأصحاب (رضي الله عنهم) جوائز الأمويين و العباسيين و العلماء جوائز السلاطين أبْيَن شاهد على ذلك و لكن القول بكراهة أخذها مع عدم إخبارهم بإباحتها قريب لمنافاته الاحتياط و فحوى حكم كسب الصبيان و من لا يجتنب الحرام و لما يظهر من نقل الإجماع و الأقوى استحباب التجنب مطلقاً لما دلّ من رجحان التعفف و عزة النفس و التباعد عن منّة الفسّاق و الفجار بل التجنب عن منّة الخلق جميعاً أولى. غير أنّه لو حصلت مرجحات أقوى منها غلبت عليها كما إذا كان الفرض التوصل إلى طلب العلم و إعانة الفقراء وصلة الأرحام و غير ذلك فإنه ينقلب الرجحان و عليه يحمل اختلاف حال أبي الحسن (ع) في القبول و الردّ مع إن في الروايات ما يشهد بذلك و لا فرق في محل الجواز بين أن يعلم أن له مدخلًا حلالًا أو لا ما لم يعلم بعدمه لعموم الأدلة و ما دلّ على اشتراط ذلك منزل على إن ذلك يصير سبباً للعلم بعين الحرام و لا يجب إخراج الخمس منها و ليس من قسم ما يتعلق به لكن إخراجه لاحتمال الاختلاط لا بأس به و القول باستحباب الصدقة ببعضه على الأخوان حتى يثبت فيه الرجحان كما ذهب إليه جماعة لا بأس به و الظاهر أن الكراهة على القول بها تختص بالمرتبة الأولى فلو انتقل إلى الثانية أو الثالثة زالت الكراهة، ثمّ إباحة الجوائز مقصورة على ما يكون لغير العمال أو لهم لا في مقابلة عمل محرّم فكل من دفعت إليه أجرة على

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست