responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101

أوجه (و لا تجوز إعادتها إلى الظالم اختياراً) و يضمن لو فعل و في الاضطرار و عدم العلم لا عصيان، و إن ترتب الضمان ما لم يجبر على الأخذ لاستقلال يده بعد القبض على الأقوى، و يؤخذ من الظالم قهراً مع الإمكان إن بقيت في يده و عوّضها مع التلف و يقاص بها من أمواله مع حياته و لو كانت ودائع على نحو ما سيجيء في كتاب الغصب إلّا إن ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا و المواريث لعدم انصراف الدين إليه و إن كان منه و بقاء عموم الوصية و المواريث على حاله و للسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا، فعلى ذلك لو أوصى بها بعد التلف خرجت من الثلث و ما كان منها باقياً يجب ردّه و لو امتنعوا عنه حلّ الحلال و حرم الحرام و لو لم يعلم غصباً جاز أخذها من الجائر مطلقاً للإجماع و الأخبار و من غيره ما لم يعلم إقدامه على المشتبه المحصور لقضاء اليد و أصالة الصحّة فيجوز الأخذ حينئذٍ و إن جاء بها من دار أو دكان أو حجرة أو صندوق فيه غصب أو أشار إلى معيّن من جملةٍ كذلك و لا يعلم حصوله في المدفوع و المعيّن إلا إن التجنب مع الانحصار من شيَم الأبرار و تختلف مراتب الرجحان باختلافه و لو أشار إلى مبهم منها قوى المنع كالأخذ للمقاصّة و الأكل للمارة- لو جاز- و للدخول تحت رفع الجناح إلّا بعلاج عملًا بالأصل في غير محل النص ثمّ المنع في محلّه مخصوص بما لم يكن للاستنقاذ فما كان له فهو إحسان لا يترتب عليه غرامة أجرة ردّ و نحوها و لا ضمان إلا فيما يتوقف على الإتلاف فإن له إتلافه مع الضمان، ثمّ المحتاج إلى البحث و النظر ما كان من المحصور و أما مع عدم الانحصار فقد قضت الضرورة و البديهة بجواز أخذ مال الظلمة و الانتفاع بها

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست