responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 103

مساعدة على ظالم و معصية حرمت عليه.

الخراج و المقاسمة

(و الذي يأخذه الجائر) المتغلب بجنوده و أتباعه ذا طبل أو جمعة أو عيد أو لا فرعاً أو أصلًا مؤمناً أو مخالفاً مستحلًا، أو لا من مؤمن أو مخالف، و إن كان الوجه في المخالفين أظهر للعموم في الروايات و أكثر العبارات و بعض منقول الإجماعات (من الغلّات) و غيرها من حاصل الأرض (باسم المقاسمة) جرى على السيرة المألوفة أو لا ما لم يفرط في التعدي من غير فرق بين ما كان في أرض الخراج أو الصلح أو غيرها مما جرى عادة السلاطين بالتسلط عليها مع التوافق مع العمال أو الرعية و بدونه (و من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض) كذلك بتوزيع النقود عليها أو على زروعها أو أشجارها (و من الأنعام) و غيرها مما يتعلق به الزكاة في مذهبهم- إن كان منهم- و إن لم يوافق مذهب أهل الحقّ دون العكس في وجه أو و لو بطريق الإيداع في وجه ضعيف (باسم الزكاة) و من الذميين باسم الجزية و من غيرهم من محترمي المال من الكفار باسم الشرط حيث يصح، (يجوز) لمؤمن أو غيره على إشكال في الأخير (شراؤه و اتهابه) و قبول الإحالة به قبل قبضه و بعده و تملّكه بسائر وجوه التملكات و كذا حكم ما يأخذه المخالف من مثله على وجه مُحِلّ في مذهبه و إن حرم في مذهبنا (و لا تجب إعادته على أصحابه و إن عرفوا) و لو طلبوه منعوا، و لا يجوز لهم الامتناع عن تسليمه و في إباحته لسلطان آخر وجهان كلّ ذلك للإجماع محصلًا و ندرة المخالف لا تنافيه و منقولًا و للروايات المعتبرة مع انجبارها بالإجماع و الشهرة و القدح في دلالتها يردّه التأمل في عباراتنا و فهم الفقهاء ذلك منها و حرمته على الجائر

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست