responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 32

الدالة على التطهير بمجرد المسح و مثلها رواية (حفص بن أبي عيسى) قال

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) «إني وطأت عذرة بخفي و مسحته حتى لم أرى فيه شيئاً ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: [لا بأس].

(فحمله على الاستحباب أرجح) جمعاً بين الأخبار.

(و تطهر النّار ما أحالته رماداً أو دخاناً على الأظهر) و تردد فيه (المحقق في الشرائع في كتاب الأطعمة و الأشربة) و الأظهر ما هو المشهور لأنّه لا وجه للنجاسة إلا باعتبار الاستصحاب.

و إجراؤه في مثل ما نحن فيه محل نظر كما حققناه في (كتاب الدرر النجفية).

و ما نقل عن (الشيخ في المبسوط) في حكمه بنجاسة دخان الأعيان النجسة شاذ يدفعه دعواه للإجماع في (الخلاف) على طهارة ما أحالته النّار رماداً (14).

و أما النهي عن الاستصباح (15) بالدهن النجس تحت السقف فلعله للتعبد أو التنزيه (أو خزفاً أو آجراً على تردد) ينشأ من صدق الاستحالة و تحققها بالطبخ و عدمه.

(و الشيخ في الخلاف) حكم بطهر الطين النجس إذا طبخ حتى صار خزفاً أو آجراً محتجاً بالإجماع (و بصحيحة الحسن بن محبوب) قال

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص توقد عليه العذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه [إن الماء و النار قد طهراه].

و أنت خبير ما في هذا الاستدلال من القصور و عدم الظهور.

أما الإجماع فظاهر لمن تتبع إجماعات (الشيخ (قدس سره) و أما الرواية فلما فيها من الإجمال الذي لا تصلح معه للاستدلال و غاية ما يستفاد منها هو طهارة الدخان و الرماد و لو لا ذلك لتنجس الجص بملاقاتهما فلا يصلح لأن يجصص به المسجد لكن النّار قد طهرته بسبب إحالتها العذرة و العظام رماداً أو دخاناً.

و أما الماء فلا دخل له في التطهير إجماعاً كما نقله (في المعتبر) و لعل المراد بالماء هو الماء الممزوج بالجص فيكون من قبيل رش الماء على المكان أو الثوب المظنون النجاسة استحباباً أو ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك الجص إذا كان بلا سقف كما هو السنّة في المساجد.

و المراد من النّار ما يحصل من الوقود الذي يستحيل به أجزاء العذرة و العظام المختلطة بالجص.

و الغرض من الخبر أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران و هما النّار و الماء فلم يبق ريب في طهارته فلا يرد السؤال بأن النّار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء ثانياً إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير كما أشرنا إليه أولا و احتج من قال بالنجاسة بأنه لم يخرج عن اسم الأرض كما لم يخرج الحجر عن مسماه مع كونه أشد صلابة.

و استوائها في العلة المقتضية لذلك و هي عمل الحرارة في أرض أصابتها رطوبة و ردّ بأن عدم الخروج عن اسم الأرض لا يوجب الحكم بالنجاسة فإن مرجع ما ذكره المستدل إلى الاستصحاب و الحكم بالنجاسة «عندنا» تابع للدليل الدال عليها أو هو مقصور على حالة مخصوصة فلا يتعدى إلى غيرها إلا بدليل على أن ادعاء عدم الخروج عن اسم الأرض محل تأمل.

و القياس على الحجر للعلة المذكورة مردود بأن العرف يحكم بصدق الأرض على الحجر دون الخزف و لهذا أن (المحقق في المعتبر) في بحث التيمم منع من التيمم بالخزف قال لأنّه خرج بالطبخ عن اسم الأرض ثم ذكر جوازه بالحجر محتجاً بأنه أرض إجماعاً.

و مما ذكرنا يظهر لك وجه التردد في الحكم المذكور و هل.


(14) في نسخة م رمادا أو دخانا.

(15) جاء في النسختين بهذا و لكن المشهور الاستصحاب بالدهن.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست