responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 33

يطهر العجين النجس بالخبز؟ المشهور العدم لأنّه لم يستحل بالنّار إلى حقيقة أخرى كما في الرماد و الدخان بل إنّما جففته و أزلت بعض رطوبته.

و خالف (الشيخ) في الحكم المذكور فحكم بالطهارة و يدل على القول المشهور (مرسلة ابن أبي عمير)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام) [يباع من يستحل أكل الميتة].

و في أخرى [يدفن و لا يباع].

و استدل (الشيخ) في موضع من النهاية على طهارته (بمرسلة ابن أبي عمير الأخرى)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عجين عجن و خبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال (عليه السلام): [لا بأس أكلت النّار ما فيه].

و فيه أنّها غير صريحة في نجاسة تلك الميتة التي كانت في الماء فلعلها كانت طاهرة.

«و حينئذ» فقوله لا بأس أكلت النّار ما فيه إنّما هو كناية عن زوال الاستقذار الحاصل من ذلك و تؤيده رواية (عبد الله بن الزبير)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سأله عن البئر تقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز؟ قال: [إذا أصابه النّار فلا بأس بأكله].

فإنّه على القول بعدم نجاسة البئر بالملاقاة كما هو الأظهر الأشهر بين (المتأخرين) لا توقف على إصابة النّار إلا لأجل رفع الاستقذار كما ذكرنا.

(و تطهر النطفة بالاستحالة حيواناً) و هو إجماعي بل ضروري (و الكافر بالإسلام، و الخمر بالانقلاب خلا) للأخبار مضافة إلى الاتفاق و الإجماع (و الدم بالانتقال إلى البعوض و نحوه) و عليه تدل رواية (محمّد بن المرزبان) المروية في (الكافي) بلا خلاف في الجميع (و الآدمي بالغيبة على «الأظهر»).

و قيل إنه لا بد من العلم بالإزالة و به صرح (المحدث الكاشاني في المفاتيح).

و قيل باشتراط تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده و اختاره في (المدارك) على تردد. و الأظهر ما ذكرناه و هو اختيار (المحدث الأمين الأسترآبادي) لأنّه من المعلوم جزماً أنّه لا ينفك أحد من الحدث فالعلم بالنجاسة مما لا سبيل إلى إنكاره فلو لم يحكم الطهارة بمجرد الغيبة لم يمكن الحكم بطهارة أحد بالكلية و لا امتنع الاقتداء بإمام الجماعة حتى يسأله إذ مجرد تلبسه بما يشترط فيه الطهارة كما هو القول الآخر لا يكفي في الحكم بطهارته مما يعلم نجاسته به لجواز السهو و النسيان عليه.

و أيضاً فإن الدليل الذي ذكروه على طهارة الحيوان غير الآدمي من عدم ثبوت التكليف بغسل النجاسة عنه جار هنا أيضاً فإنه لم يثبت أيضاً من الشارع التعبد بالفحص عن نجاسة الغير في ثوبه أو بدنه و أيضاً فإنّه لو لم يكن ذلك كافياً مع عموم البلوى به لبلغنا فيه عنهم (عليهم السلام) ما يدل على عدم كفايته و هذا الوجه الأخير يرجع إلى البراءة الأصلية.

«و قد حققنا في كتابنا الدرر النجفية» أن ما يعم به البلوى من الأحكام إذا لم يوجد له دليل من الأخبار بعد الفحص و التفتيش فإنّه يمكن الاعتماد فيه على البراءة الأصلية و ما عدا ذلك فلا كما حققناه ثمة.

(و غيره) أي غير الآدمي يطهر (بزوال العين) و به صرح جمع من (المتأخرين) و عللوه بالأصل و عدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه قالوا و لا يعتبر فيه الغيبة قطعاً.

(أقول:) و يدل عليه الأخبار الكثيرة بطهارة سؤر الهرة مع العلم بأنه لا يكاد ينفك سؤره عن النجاسة، و كذلك الأخبار الدالة على جواز استعمال سؤر الطيور

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست