responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 31

أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟.

قال [كيف يطهر من غير ماء] صريحة في عدم الطهارة (و موثقة عمار الساباطي و صحيحة زرارة) قال

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه؟ فقال [إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر]

و هي ظاهرة الدلالة على الطهارة و مثلها رواية (الحضرمي) حيث قال (عليه السلام) فيها [ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر] و حمل الطهارة فيها على المعنى اللغوي بعيد و غير ما ذكرنا من الأخبار غاية ما تدل عليه جواز الصلاة مع اليبوسة و هو محتمل لكل من الأمرين و من ثم حصل التوقف.

(و توقف السيد السند في المدارك) أيضاً في الحكم المذكور.

( «و الاحتياط» فيها) و هو العمل بمقتضى النجاسة واجب لاشتباه الحكم و هو أحد مواضع الاحتياط الواجب «عندنا» (و الأرض تطهر باطن القدم و الخف) و التخصيص بهذين الفردين لموردين الأول في (صحيحة زرارة و رواية المعلى بن خنيس) و غيرهما و الثاني في (رواية حفص بن أبي عيسى) (و زاد بعض الأصحاب، النعل و لو من خشب و آخرون كلما يوطأ به و لو كخشبة الأقطع) و لعل مستندهم إطلاق جملة من الأخبار الواردة في المقام مثل قوله في (صحيحة مؤمن الطاق) [في الرجل يطأ في الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً؟ قال: لا بأس فإنّه شامل لكل ما يوطأ به].

و في كثير من الأخبار أن الأرض تطهر بعضها بعضاً و هو مؤيد لذلك أيضاً بل ربّما ظهر من فحاوي هذه الأخبار تطهير أسفل العصا و الرمح كما صرّح به بعضهم و حصول التطهير بالأرض أعم من أن يكون (مشياً أو مسحاً) و يدل على الطهارة بالمسح (صحيحة زرارة) قال

قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: [لا يغسلها إلا أن يستقذرها لكن يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي].

و إطلاق الخبر و إن دل على جواز المسح بغير الأرض كما هو ظاهر (ابن الجنيد) إلا أن «الأظهر» حمل الإطلاق فيها على ما هو المتعارف المعهود من المسح بالأرض (و اشترط البعض) و هو (ابن الجنيد) على ما نقل عنه (طهارتها) أي طهارة الأرض (و جفافها و المشي خمسة عشر ذراعاً و في الأخبار ما يدل عليه).

أما الأول ففي رواية (الحلبي) حيث قال فيها إن

[بيننا و بين المسجد زقاقا قذراً فقال لا بأس الأرض يطهر بعضها بعضاً].

و أما الثاني ففي (حسنة المعلى بن خنيس) حيث سأل عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء و أمر عليه حافياً فقال

[أ ليس وراءه شيء جاف قلت: بلى قال: فلا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضاً].

و أما الثالث ففي (صحيحة مؤمن الطاق) في الرجل يطأ في الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً قال

[لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً]

و المراد بقوله (عليه السلام) يطهر بعضها بعضاً أي يطهر بعضها ما ينجس ببعض منها و علقه بنفس البعض مجازاً كما يقال الماء مطهر للبول أي للنجاسة الحاصلة من البول.

و قيل في معناه غير ذلك و لكن ما ذكرناه «أظهر» (إلا أن الثالث) و هو المشي خمسة عشر ذراعاً (معارض بما هو أوضح و أصح) و هو (صحيحة زرارة) المتقدمة

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست