responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 30

الخمر (موثقة عمار) أيضاً عنه (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال

[يغسل سبع مرات].

و أما في الفأرة فموثقته أيضاً عنه (عليه السلام) قال

[اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرد ميتا سبعاً].

و قيل بالمرة فيهما استضعافاً لهذه الأخبار و فيه ما لا يخفى.

«و الأحوط» أيضاً السبع في ولوغ الكلب لما في (موثقة عمار) المذكورة في النبيذ حيث قال في آخرها

[و كذلك الكلب]

و لهذا أوجب (ابن الجنيد) السبع فيه للخبر المذكور.

(و مرة في ما عدا ذلك) من نجاسة البول أو غيره.

(و الأحوط الثلاث في الأواني) (لموثقة عمار)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الإناء يكون قذراً قال: [يغسل ثلاث مرات و يحرك (12) و يفرغ].

(هذا كله) من المرتين و الثلاث و سبع (في غير الكثير و الجاري أما فيهما فالمشهور الاكتفاء بالمرة) و خالف فيه (الشيخ) فجعل غسله في الجاري بعدد الغسلات المعتبرة في غيره مع (تقدم التعفير في الولوغ) للأمر به في الخبر فيكون جزءاً من المطهر فلا يكفي الماء بدونه قليلًا كان الماء أو كثيراً و استوجه (العلامة) في (المختلف) طهارة الإناء بوقوعه في الكثير قال لأنّه لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة إذ التقدير ذلك.

و رد بأنا نمنع طهارته بدون التعفير و لا بعد في بقائه على نجاسته حال الوقوع في الكثير كما في جلد الميتة إذا وضع فيه كر من ماء فإن ذلك الماء يكون طاهراً مع بقاء الجلد على النجاسة (و هو) أن الاكتفاء بالمرة متجه (فيما عدا الأواني) لدلالة (صحيحة محمّد بن مسلم) على وجوب المرتين في البول إن غسله في المركن و إن كان في الجاري فمرة واحدة و موردها و إن كان البول في الثوب إلّا أن الظاهر مساواة البول له (13) و غير مساواة البول في الجاري عملا بإطلاق الأدلة فيما لم يقم فيه دليل على التعدد.

(و أما فيها فإشكال) ينشأ من ورود الأخبار بالتعدد و إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون الغسل في ماء كثير أو قليل.

و الخروج عن مقتضى إطلاق تلك الأخبار يحتاج إلى دليل.

(و الأحوط التعدد) في غسل الأواني (مطلقاً) في الجاري و غيره.

المسألة الرابعة: (المشهور أن الشمس تطهر ما جففته من النجاسة التي لا جرم لها)

(أعم من أن يكون لا جرم) لها من أصلها أو كان لها جرم و لكن أزيل بغير المطهر و بقي محله نجساً.

(إذا كانت تلك النجاسة) في الأرض أو الحصر أو البواري أو ما لا ينقل عادة.

و قيل (الاختصاص بالبول) أي أن الذي يطهر بالشمس إنّما هو نجاسة البول خاصة و هو منقول عن (العلامة في المنتهى) و قيل بالاختصاص أي اختصاص ما يطهر بالشمس (بالثلاثة الأولى) و هي الأرض و الحصر و البواري مع العموم في النجاسة بولا كان أو غيره (و هو قول الشيخ في الخلاف).

و اختاره (المحقق في النافع) (و قيل بالاختصاصين) أي اختصاص تطهير الشمس بالثلاثة المذكورة من نجاسة البول خاصة و هو منقول عن (الشيخين في المقنعة و المبسوط).

(و قيل بعدم الطهارة بل العفو خاصة) متى يبست بالشمس فلو عادت الرطوبة عادت النجاسة و نقل عن (القطب الراوندي) و مال إليه جملة من (متأخري المتأخرين) منهم (المحدث الكاشاني).

( «و عندي» في أصل المسألة) و هو حصول الطهارة بالشمس توقف لتعارض الأخبار على وجه لا يمكن الجزم بالحكم منها فإن (صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع) قال سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما


(8) في نسخة ع عن أبي الحسن (عليه السلام).

(9) في نسخة م الماء صبا.

(10) في نسخة م بمن لم يأكل الطعام.

(11) في نسخة م و قيل بوجوب المرتين في نجاسة البول بظاهر و قيل بوجوب المرتين في جميع النجاسات و قيل.

(12) في نسخة م يغسل ثلاث مرات يصب الماء فيه و يحرك و يفرغ.

(13) في نسخة م مساواة البدن له و مساواة غير البول له.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست