responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 29

إزالته من النجاسات على الأظهر).

المشهور أنّه مع تعذر الإزالة يصلي عارياً إلّا مع الضرورة له من برد و نحوه و قيل بالتخيير و أكثر الأخبار الصحاح متضمنة للأمر بالصلاة فيه مع النجاسة «و هو الأظهر».

المسألة الثالثة: (يجب غسل موضع النجاسة مع علمه)

(و لو اشتبه موضعها غسل موضع الاشتباه كملا مرتين) متعلق بيجب (من بول غير الرضيعين و إلا فالصبّ) (لحسنة الحلبي) قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (8) عن بول الصبي؟ قال: [يصب عليه الماء (9) فإن كان قد أكل فاغسله غسلا و الغلام و الجارية شرع سواء].

و فسره الأصحاب بمن (10) يأكل الطعام مستنداً إلى شهوته (في الثوب و الجسد و مرة في ما عدا ذلك) يعني أن وجوب المرتين من البول مخصوص بالثوب و الجسد و هو أحد الأقوال في المسألة و عليه تدل جملة من الأخبار (كصحيحة ابن أبي يعفور و صحيحة محمّد بن مسلم و رواية الحسين بن أبي العلاء و حسنة ابن أبي إسحاق) و غيرها.

و قيل بوجوب المرة خاصة في البول و غيره.

و فيه طرح للأخبار المذكورة (11)، و قيل بوجوب المرتين من البول في الثوب خاصة و مرة في غيره.

و قيل بوجوب المرتين في ما له قوام كالمني و مرة في غيره.

(و الأحوط المرتان في البول مطلقاً) سواء كان في الثوب و الجسد احتمال أو غيرهما.

و وجه الاحتياط مع أن مورد الأخبار الدالة على المرتين إنّما هو الثوب و الجسد احتمال خروج الثوب و البدن في تلك الأخبار مخرج التمثيل و أن خصوص عنها في تلك الأخبار لا يخصص.

(و الأحوط العصر في الثوب).

المعروف من كلام (الأصحاب (رضوان الله عليهم) توقف طهارة الثياب و نحوها مما يرسب فيه الماء على العصر و عللوه بأن العصر مأخوذ في مفهوم الغسل و هو الفارق بينه و بين الصب.

و بأن النجاسة ترسب في الثوب و لا تزول إلّا بالعصر و لهذا صرح (جمع منهم) بأنه لو غسل الثوب من غير عصر ثم جف في الشمس لم يحكم بطهارته.

و اعترض هذه الأدلة جملة من (متأخري المتأخرين) بما لا يسع المقام ذكره و لهذا نسب الحكم بالعصر إلى الاحتياط.

(و ثالثاً) عطف على قوله مرتين أي و يجب غسل موضع النجاسة ثلاثاً (أولهن بالتراب في إناء ولوغ الكلب على المشهور) في نسبته للمشهور ما يؤذن في الدليل بنوع من القصور فإن ما دلّ على الحكم المذكور (و صحيحة أبي العباس) إنّما تضمن الغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء و لفظ المرتين بعد الماء نقله (المحقق في المعتبر) فتبعه عليه من تأخر عنه و كتب الأخبار خالية من ذلك إلا أنّه (الأولى و الأحوط).

و يجب الغسل (سبعاً في إناء ولوغ الخنزير) لصحيحة (علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال

سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال: [يغسل سبع مرات].

و هذا هو المشهور بين (المتأخرين) و قيل المرة و حمل السبع على الاستحباب .. و مستنده غير واضح.

(و الأحوط السبع للفأرة الميتة) في الإناء (و الخمر بجميع) أفراده كما تقدم.

و المشهور في الفأرة و الخمر ثلاث مرات و مستنده في ذلك (موثقة عمار)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه الخمر فهل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: [لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات].

و أما الثلاث في الفأرة فلم نقف له على دليل، و مستنده يدل على السبع في

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست