responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 28

العين) و علله (العلامة في المختلف) بملاقاة جسده و نجاسة جسده غير معفو عنها.

و فيه أنّ الأخبار الدالة على العفو عن هذا المقدار من الدم شاملة بإطلاقها لهذا الدم و هو يجري مجرى النطق به فإخراجه يحتاج إلى دليل شرعي و مثل هذا يأتي أيضاً دم النفاس و الاستحاضة كما لا يخفى.

(و الأظهر العدم لما عرفت).

(و ألحق بعض) هو المحدّث الأسترآبادي (قدس سره) (دم الغير و لا بأس به للرواية) و هي (رواية البرقي) المرفوعة

(عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، و إن كان دم غيرك قليلا أو كثيراً فاغسله].

(و عفي) أيضاً (عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفرداً كالتكة و القلنسوة) و نحوهما.

و عدّ (الصدوق) العمامة من ذلك و ينبغي حمله على ما لا تتمّ الصلاة فيه منها أو بناءً على اعتبار ما هي عليه في الهيئة.

و يدل على أصل الحكم أخبار عديدة و جمع من الأصحاب عمموا الحكم فيما كان محمولا أو ملبوساً.

و قصر آخرون الحكم على الثاني.

«و الأظهر الأول» (7) فإن غاية ما يستفاد من الأدلة وجوب طهارة ثياب المصلي من النجاسات.

و أما طهارة محموله فلا دليل عليه (و قيده بعضهم بكونه في محله.

«و الأظهر العدم») لما ذكرنا آنفاً من أن غاية ما يستفاد من الأدلّة طهارة ثياب المصلّي لا محموله و هذه متى لم تكن في محلها كانت من قبيل المحمول (و لمرسلة عبد الله بن سنان) المتضمنة العفو عن كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده (عدا قطنة الاستحاضة و خرقتها) فإنّهما مستثنيات من هذا الحكم فلا يعفى عنهما (على المشهور).

قد ذكر (الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنّه يجب على المستحاضة إذا كان لا يثقب دمها الكرسف تغيير القطنة و الوضوء لكل صلاة.

و إذا كان يثقب الكرسف تغيير القطنة و الخرقة.

و عللوه بعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة و ظاهر عبارة (المنتهى) دعوى الإجماع على ذلك.

و الأخبار الواردة في أحكام المستحاضة خالية عن ذلك و من ثم نسبه إلى المشهور.

(و عدا ثوب المربية) دون المربي و دون بدن تلك المربية (للمولود).

هذا لفظ الرواية و هو شامل للذكر و الأنثى و خصه بعضهم بالذكر محتجاً بأنه المتبادر من اللفظ.

و فيه ما لا يخفى.

و العفو عن ثوبها (إذا لم يكن لها غيره) بملك و لا إجارة و لا إعارة (و غسلته في اليوم مرة) و المستند في ذلك (رواية أبي حفص)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة ليس لها إلا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال (عليه السلام) [تغسل القميص في اليوم مرة].

و الظاهر أنّه أراد باليوم ما يشمل الليل و النهار معاً كما ذكره (ابن الأثير في نهايته).

و ربّما ألحق بالمربية المربي لاشتراك العلة و بالمولود الواحد المتعدد للاشتراك و زيادة.

و الظاهر أن التخصيص بالثوب الواحد دون ما إذا كان لها ثوبان فصاعداً فإنّه يجب عليها إبداله لزوال المشقة بذلك إنّما هو فيما إذا لم تحتج إلى لبس الجميع و إلا فيهما أو الأزيد كالثوب الواحد.

و صريح الخبر العفو بالنسبة إلى نجاسة البول خاصة.

و المشهور العموم للغائط و غيره من النجاسات للاشتراك في العلة و الوقوف على ظاهر النص «أحوط».

و عفي أيضاً (عما يتعذر


(7) في نسخة م على الثاني و الأظهر هو.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست