اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 27
«فيجب الاحتياط» فإن هذا أحد مواضع وجوب الاحتياط «عندنا» و حينئذ فمستند الوجوب في الطواف هو «الاحتياط».
(و يجب إزالتها عن الأواني للأكل و الشرب و عن المأكول و المشروب لتحريم أكل النجس اتفاقاً نصاً و فتوى).
(و يحرم إدخالها المساجد مع التعدي) و المشهور بين الأصحاب تحريم الإدخال مطلقاً و أدلته قاصرة فلهذا ناقش جملة من (متأخري المتأخرين) في الحكم المذكور.
أما مع التعدي إلى المسجد (2) فظاهر الكل الاتفاق عليه.
و لا أعرف لهم دليلًا صريحاً سواه.
نعم ربّما أشعر بعض الأخبار بذلك (كقوله (عليه السلام) (في صحيحة معاوية بن عمار) الواردة في المستحاضة [و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء] فإن فيه إشارة تحريم إدخال النجاسة المتعدية المسجد.
و أنت خبير بأن هنا أشياء غير ما ذكروه مما يجب إزالة النجاسة عنها اتفاقاً في بعض و اختلافاً في آخر.
فمن الأول «مسجد الجبهة» فقد اتفقوا على وجوب إزالة النجاسة عنه متعدية أو غير متعدية.
و منه «طهارة موضع المصلي» من النجاسة المتعدية فيجب إزالتها متى تعدت إليه حال الصلاة.
و من الثاني طهارة موضع المصلي من النجاسة «مطلقاً» (ذهب إليه المرتضى (رضي الله عنه) و منه طهارة مساقط الأعضاء «السبعة» (ذهب إليه الحلبي) و تدفعه الأخبار الكثيرة الدالة على أنه يصح الصلاة على الموضع الذي يصيبه البول أو نحوه إذا جف.
مثل (صحيحة علي بن جعفر) الواردة في البول و صحيحة أخرى في الماء القذر أيضاً له.
و منه المصاحف المطهرة و جلودها و لفائفها و الضرائح المقدسة و كسوتها و ما يلقى عليها من الملاحف ذكره (الشهيدان) إلحاقاً لها بالمساجد و نفى عنه البأس جملة ممن تأخر عنهما نظراً إلى وجوب احترامها و تعظيمها (و عفي عن دم القروح و الجروح حتى تبرأ).
هذا أحد الأقوال في المسألة.
و قيل بتخصيص العفو بالسيلان في جميع الوقت بحيث لم يكن هناك فترة مطلقاً.
و قيل بالسيلان في جميع الوقت على وجه لا يكون هناك فترة تسع الصلاة.
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) «الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوءة دماً و قيحاً و ثيابه بمنزلة جلده؟ قال (عليه السلام) [يصلي في ثيابه و لا شيء عليه و لا يغسلها]