responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 27

«فيجب الاحتياط» فإن هذا أحد مواضع وجوب الاحتياط «عندنا» و حينئذ فمستند الوجوب في الطواف هو «الاحتياط».

(و يجب إزالتها عن الأواني للأكل و الشرب و عن المأكول و المشروب لتحريم أكل النجس اتفاقاً نصاً و فتوى).

(و يحرم إدخالها المساجد مع التعدي) و المشهور بين الأصحاب تحريم الإدخال مطلقاً و أدلته قاصرة فلهذا ناقش جملة من (متأخري المتأخرين) في الحكم المذكور.

أما مع التعدي إلى المسجد (2) فظاهر الكل الاتفاق عليه.

و لا أعرف لهم دليلًا صريحاً سواه.

نعم ربّما أشعر بعض الأخبار بذلك (كقوله (عليه السلام) (في صحيحة معاوية بن عمار) الواردة في المستحاضة [و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء] فإن فيه إشارة تحريم إدخال النجاسة المتعدية المسجد.

و أنت خبير بأن هنا أشياء غير ما ذكروه مما يجب إزالة النجاسة عنها اتفاقاً في بعض و اختلافاً في آخر.

فمن الأول «مسجد الجبهة» فقد اتفقوا على وجوب إزالة النجاسة عنه متعدية أو غير متعدية.

و منه «طهارة موضع المصلي» من النجاسة المتعدية فيجب إزالتها متى تعدت إليه حال الصلاة.

و من الثاني طهارة موضع المصلي من النجاسة «مطلقاً» (ذهب إليه المرتضى (رضي الله عنه) و منه طهارة مساقط الأعضاء «السبعة» (ذهب إليه الحلبي) و تدفعه الأخبار الكثيرة الدالة على أنه يصح الصلاة على الموضع الذي يصيبه البول أو نحوه إذا جف.

مثل (صحيحة علي بن جعفر) الواردة في البول و صحيحة أخرى في الماء القذر أيضاً له.

و منه المصاحف المطهرة و جلودها و لفائفها و الضرائح المقدسة و كسوتها و ما يلقى عليها من الملاحف ذكره (الشهيدان) إلحاقاً لها بالمساجد و نفى عنه البأس جملة ممن تأخر عنهما نظراً إلى وجوب احترامها و تعظيمها (و عفي عن دم القروح و الجروح حتى تبرأ).

هذا أحد الأقوال في المسألة.

و قيل بتخصيص العفو بالسيلان في جميع الوقت بحيث لم يكن هناك فترة مطلقاً.

و قيل بالسيلان في جميع الوقت على وجه لا يكون هناك فترة تسع الصلاة.

و قيل بإناطة سهول المشقة (3).

و المستفاد من الأخبار هو ما ذكرناه.

و منها (صحيحة ليث المرادي) قال

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) «الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوءة دماً و قيحاً و ثيابه بمنزلة جلده؟ قال (عليه السلام) [يصلي في ثيابه و لا شيء عليه و لا يغسلها]

(4).

و بمضمونها أخبار صريحة و لم نقف لتلك الأقوال (5) على مستند من الأخبار إلا مجرد الاعتبار.

(و عفي عما نقص عن سعة الدرهم إلا من الحيض) فإنه لا يعفى عن شيء منه قل أو كثر لرواية (أبي بصير

عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) (قال: [لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فإن قليله و كثيره في الثوب إن رآه و إن لم يره سواء].

و مثله في كتاب الفقه الرضوي.

(و ألحق به النفاس و الاستحاضة) نقل ذلك عن (الشيخ (قدس سره).

(و ألحق آخرون منهم) (القطب الراوندي) و حكى أيضاً عن (ابن حمزة و ابن إدريس) و اختاره (العلامة في الإرشاد و المختلف) (دم نجس


(2) في نسخة م مسجد ولايته فظاهر.

(3) و في نسخة ع و قيل بالطاقة لحصول المشقة.

(4) و في نسخة م يصلي في ثيابه و لا يغسلها و لا شيء عليه.

(5) في نسخة م الأقوال الباقية.

(6) في نسخة م عن أبي عبد الله (عليه السلام) و عن أبي جعفر (عليه السلام).

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست