responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 26

على الإسكار كما حققنا ذلك بما لا مزيد عليه (في كتاب المسائل و في أجوبة بعض الأعلام).

و لو حمل العصير في (صحيحة ابن سنان) التي استندوا إليها على المعنى اللغوي «و هو كلما يعصر» للزم منه تحريم ما علم حله ضرورة من مذهب الإسلام و هو جميع ما يعصر من الفواكه و العقاقير و الأدوية و المأكل و نحو ذلك .. «و هو باطل ضرورة» و التخصيص بالتمر و الزبيب و العنب تحكم محض كما لا يخفى.

«و حينئذ» فالمراد بالكلية ليس باعتبار ما ذكروه بل المراد هو العصير العنبي بخصوصه أعم من أن يكون يسكر كثيره أم لا أخذ من كافر أو من مسلم مستحل لما دون الثلث أم لا عارف أم لا .. (11).

و يؤيد ذلك ورود الأخبار في حل العصير المأخوذ من أيدي «هؤلاء» و عدمه بالفرق في بعضها بين العارف و عدمه و في بعضها بين من يستحله على الثلث و غيره ممن يشربه على النصف و كذا بالنسبة إلى العارف و غيره.

«فحاصل» الكلية حينئذ أن كل فرد من أفراد عصير العنب المأخوذ من أيدي هؤلاء فإنه بعد إصابة النار له «حرام» حتى يعلم ذهاب الثلثين بأحد الأسباب المفيدة لذلك منه مباشرة طبخه أو أخذه من يد مسلم عارف أو نحو ذلك.

(و في نجاسة عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلالة قولان: أظهرهما النجاسة).

أما القول بالنجاسة في الأول فهو لجمع من (قدماء أصحابنا) بل «الظاهر» أنه هو المشهور عندهم.

و إلى الطهارة ذهب (ابن إدريس) و من تأخر عنه و يدل على النجاسة جملة من الأخبار لكنها في غير الكتب المشهورة (12).

منها ما رواه (الشهيد في الذكرى) قال: روى (محمد بن همام) بإسناده إلى (إدريس بن يزداد الكفرثوثي) أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد (أبي الحسن (عليه السلام) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أ يصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه (أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعته و قال

[إن كان من حلال فصل فيه: و إن كان من حرام فلا تصل فيه]

(أقول:) (و إدريس ابن يزداد) هذا «مجهول» و الذي في كتب الرجال (إدريس بن يزداد الكفرثوثي) «ثقة» و لم ينقل عنه القول بالوقف و احتمال أنه هو قريب و في كتاب (فقه الرضا) قال (عليه السلام)

[إن عرفت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و إن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل].

و يعضد ذلك جملة من الأخبار الدالة على النهي عن الغسل من غسالة الحمام معللا بأنه يغتسل منه أي من الزنا .. (في الثاني الإبل الجلال) و أما النجاسة في الثاني الإبل الجلال فيها قال (الشيخان و العلامة في المنتهى و ابن البراج) و عليه تدل (صحيحة هشام بن سالم و حسنة حفص بن البختري) و لا معارض لهما.

المسألة الثانية: (يجب إزالة هذه النجاسات عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف)

. أما وجوب الإزالة للصلاة فإجماعي نصا و فتوى، و أما للطواف فقد نقل جمع من (الأصحاب) فيه الإجماع أيضاً.

و لكن الأخبار فيه «مختلفة» فظاهر (رواية يونس بن يعقوب) (13) (و صحيحة البزنطي) عن بعض أصحابه العدم و احتمال التأويل في كل منهما قائم فيمكن حمل رواية يونس على الاستحباب عملا بصحيحة البزنطي.

و يمكن حمل صحيحة البزنطي على الجاهل دون العالم و حمل رواية (يونس) على ظاهرها و بذلك حصل الاشتباه في الحكم المذكور.


(11) في نسخة م مستحل أم لا عارف أم لا ..

(12) في النسخة المذكورة في غير الكتب الأربعة المشهورة ..

(13) في نسخة ع يعقوب بالوجوب و صريح صحيحة البزنطي.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست