responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 25

بن الحجاج)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الخمر من خمسة (10) و العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل]

الحديث.

و إطلاق الخمر على العصير في الخبر شامل لما أسكر منه و ما لم يسكر خرج ما طبخ على الثلث بدليل فيبقى ما عداه.

و القول بأن الخمر لغة و عرفا: عبارة عن المسكر من العنب، و إطلاقه على كل مسكر أو ما لا يسكر كما في هذا المقام مجاز للاشتراك في التحريم دعوى في خبر المنع إذ المرجع في ترتب الأحكام إلى عرفهم (عليهم السلام) و إطلاقاتهم، و المستفاد من أخبارهم ما عرفت.

و يؤيد ما ذكرناه من ترتب النجاسة على إطلاق الخمر ما تقدم من (رواية أبي جميل البصري) حيث قال فيها: أخبرني هشام بن الحكم إلى آخره إلا أن المسألة بعد لا تخلو من شوب تردد.

لأن الرواية التي نقلها (المحدث المشار إليه) لم نقف عليها في شيء من الأصول التي بأيدينا و احتمال التخصيص في (صحيحة عبد الرحمن قائم) «أما التحريم فإجماعي نصا و فتوى» و ألحق به في التحريم (الزبيبي و التمري، و في الأول إشكال، و الإلحاق غير بعيد) لورود جملة من الروايات دالة بظاهرها على ذلك و قد أوردها في (الكافي في باب صفة الشراب الحلال) و قد تضمنت هذه الأخبار «طبخ الزبيب على وجه يستخرج ماؤه ليشرب» و في تلك الأخبار ما يعطي بظاهره التحريم كقوله (عليه السلام) في بعضها و قد سأله الراوي: كيف طبخه حتى يشرب حلالا؟ فقال

[تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه و تصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف و خشيت أن ينشر جعلته في تنور مشجور قليلا حتى لا ينش إلى أن قال: و لا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث]

إلخ.

و لا يخفى أن المحاذرة من التنشيش و هو الغليان ثم غليانه حتى يذهب الثلثان بعد سؤال السائل عن الكيفية التي يترتب عليها شربه حلالا قرائن ظاهرة في التحريم و ربما يظهر من عنوان (صاحب الكافي) في الباب المذكور بما قدمنا ذكره عنه اختيار ذلك و إليه يميل كلام (المحدث الكاشاني في المفاتيح).

«و لا ريب أن الاحتياط» في اجتناب طبخ الزبيب متى أدت الحلاوة إلى الماء.

(و أما الثاني) و هو التحريم في التمري (فضعيف) إذ لا دليل عليه يعتمد عليه «و المشهور» بين أصحابنا بل أدعي عليه الإجماع هو الحلية و لم نقف على مصرح بالتحريم إلا من بعض (متأخري المتأخرين)، و هو صريح (شيخنا أبي الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني (قدس سره) و هو ظاهر (المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي) و إليه يميل كلام (المحدث السيد نعمة الله الجزائري) «و عمدة» ما استندوا إليه في ذلك (صحيحة عبد الله بن سنان) الدالة على أن كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه.

و لا يخفى على المتتبع للأخبار حق التتبع أن المستفاد منها أن العصير في عرفهم (عليهم السلام) إنما يطلق على ماء العنب، و أما المتخذ من التمر و الزبيب فإنما يسمى «بالنبيذ» أو النقيع و الأول هو الأكثر و لا سيما في التمر، و من ذلك (حسنة عبد الرحمن بن الحجاج) و قوله (عليه السلام) فيها

[الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب و النبيذ من التمر]

الحديث ..

و المستفاد منها أيضا على وجه لا يعتريه الشك و لا سيما حديث (الوفد اليماني) المروي في (الكافي:) أن المدار في تحريم العصير التمري إنما هو


(10) في نسخة م من خمس العصير.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست