responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 141

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: [إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صلي ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة].

و قال

قال أبو جعفر (عليه السلام) [إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة، فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر، و متى ذكرت صلاة فاتتك صليتها].

و قال

[إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنّما هي أربع مكان أربع فإن ذكرت أنّك لم تصل الأولى و أنت في العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الأولى و صل الركعتين الباقيتين، و قم فصل العصر، و إن كنت ذكرت أنّك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها بركعتين ثم سلم ثم صل المغرب]

«الحديث» (20).

و هو طويل مشتمل على تعداد جملة من الأوقات و الصلوات بهذه الكيفية وجه الاستدلال بهذه الأخبار أنّها قد تضمنت الأمر بالقضاء ساعة الذكر و تضمنت الأمر بالعدول عن صاحبة الوقت متى ذكر الفائتة في أثنائها و الأمر بتأخرها ما لم يتم قضاء ما لم يتم قضاء ما عليه قبل ذلك متى ذكر في الوقت قبل الإتيان بها، و الأمر للوجوب كما حقق في الأصول.

و عليه تدل أخبار أهل الذكر (صلوات الله عليهم) كما حققناه في (مقدمات كتاب الحدائق).

و أما ما عارض هذه الأخبار مما يدل على المواسعة المحضة فقاصر عن معارضة هذه الأخبار سنداً و عدداً و دلالة قابل للتأويل كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في (كتاب المسائل (21) (و من ذلك يعلم ضعف ما ذهب إليه (الصدوقان) و من تبعهما، و ضعف ما ذهب إليه (المحقق) حيث إنّه بنى الاعتماد في أحد شقي ترديده على الأخبار المواسعة و هي معلولة مؤولة.

و أما ما ذكره في (المختلف) فلم نعثر له على دليل بل ظاهر جملة من الأخبار يرده كما أوضحنا ذلك في (كتاب المشار إليه) (22).

و لو كانت الفائتة متعددة وجب (ترتب بعضها على بعض) بأن يقدم في حال القضاء ما هو مقدم في حال النسيان أو الترك كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في (صحيحة زرارة المتقدمة)

[فابدأ بأولاهن و أذن لها و أقم ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة].

لكن وجوب ذلك مع العلم بالترتيب فلو نسيه أو جهله سقط اعتباره لأن ما دل على وجوب الترتيب لا دلالة فيه على تناول غير العالم (لاستلزامه) العسر في كثير من الفروض هذا في قضاء الإنسان عن نفسه أما لو استؤجر على فعلها عن الميت فهل يجب الترتيب أيضاً أم لا؟ لم أقف في هذا المقام على كلام لأحد من الأعلام إلا على كلام (المحدث السيد نعمة الله الجزائري (قدس سره) في شرحه على التهذيب) و هو كلام جيد يعجبني نقله.

قال (قدس سره) بعد ذكر المسألة «الذي أفتى به أكثر (مشايخنا المعاصرين) هو وجوب الترتيب و لهذا أمروا (23) بتوزيع الأوقات و تقسيمها بين (المتأخرين) حتى لا يصلي اثنان عن الميت في وقت واحد و الذي ما زال يختلج بخاطري من البحث عن حقيقة الأخبار هو القول الثاني.

و ذلك أن أخبار هذا الباب من قوله (عليه السلام)

[من فاتته فريضة]

و من هذا الخبر الذي نحن بصدد الكلام فيه هو قضاء المكلف


(20) إذا جاءت كلمة الحديث أو كلمة الخبر بعد تمام ذكر ما نقله إشارة إلى أنّه قد أخذ موضع الحاجة منه، و أن له بقايا لم تذكر هذا ما اصطلح عليه علماء أهل الحديث.

(21) و هو مجهول لدينا و قد يكون بالإضافة كأن يكون مسائل عبد الله البلادي أو مسائل الأحمدية أو مسائل الشيرازية أو غيرها للمصنف (قدس سره) و الله العالم.

(22) أي المسائل.

(23) في نسخة ع أمر كل بتوزيع.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست