responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 142

ما في ذمته و ذلك أنّه يجب عليه تفريغ الذمة مما يتعلق بها أولا شيئاً بعد شيء لعدم إمكان المبادرة إلى تفريغها من تلك الواجبات كلها دفعة واحدة، و إذا لم يمكن هذا وجب ذلك بخلاف الميت فإنّه إذا مات لم يبق له ذمة كذمة الحي، و لهذا بطلت الأحكام المنوطة بها كأجل الدين و أكثر الإجارات و أحكام الفلس و نحوها.

و حينئذ فقد بقي مشغولا بما فاته من الواجبات كلها و المبادرة إلى رفعها و رفع عذابها عنه مهما أمكن هو الأولى، لأنّه كما ورد في الأخبار يضيق عليه من جهتها، فإذا قضيت عنه أسرعت إليه ملائكة الرحمة و وسعوا عليه من جهة قضاء العبادة عنه فإذا أمكن رفعها عنه دفعة واحدة، و ما هو قريب منها كان هو الأحسن».

إلى أن قال: «على أن الأخبار التي استدلوا بها على القضاء على الميت عامة و شاملة لموضع النزاع.

و بالجملة فالقول بعدم الترتيب هنا لعله الأولى و قد استند هذا القول عن بعض المعاصرين إلا أنّه لم يذكر أدلة هذا الكلام بل جعل عدم الدليل دليلًا على العدم» .. انتهى.

أقول: «و هو جيد وجيه» و يكفينا في القول بذلك ما نقله أخيراً عن بعض (معاصريه) من عدم وجود دليل في الصورة المذكورة على وجوب الترتيب و ما ذكره (قدس سره) علاقة ظاهرة الوجاهة، و على هذا جرى من (عاصرناه من مشايخنا (قدس الله تعالى أرواحهم).

(و في) وجوب (الترتيب بين فوائت غير الصلاة اليومية) مثل صلاة الآيات المتعددة الأسباب مثلًا فهل يجب الترتيب بينها أم لا؟ و كذا وجوب الترتيب (بينها) أي بين فوائت اليومية (و بين) فوائت (غير اليومية) بأن يكون عليه فوائت من اليومية و فوائت من صلاة الآيات ففي الترتيب فيما بين الصورتين (احتمال) بالوجوب و العدم حيث لا نص في المسألة «و الاحتياط يقتضي العمل بالترتيب».

المسألة الثانية: (لو فاتته فريضة) واحدة من الفرائض اليومية

و كانت (مشتبه بما يوافقها عدداً) كما إذا فاتته رباعية محتملة لأن يكون ظهراً أو عصراً أو عشاءً (قضى العدد) و هو أربع ركعات (مردداً في النية بين المحتملات) إن ظهراً فظهر و إن عصراً فعصر و إن عشاءً مخيراً في الجهر و الإخفات.

(و) لو كانت مشتبهة (بما يخالفها) في العدد كان شك بين كونها ظهراً أو مغرباً أو صبحاً (أتى به) أي بالمخالف كما يأتي بالفرائض الثلاث في الصورة التي فرضناها و كذا لو شك في فريضة من الخمس غير متعينة، فإنّه يأتي بأربع مترددة بين الرباعيات الثلاث و ثلاثية ينوي بها المغرب، و ثنائية ينوي بها الصبح.

و الأصل في هذا الحكم رواية (علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [من نسي صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثاً و أربعاً].

و نقل عن (أبي الصلاح، و ابن حمزة) وجوب الفرائض الخمس في هذه الصورة عملًا بما دل على قضاء الفوائت و كيف كان (ف) ينبغي أن يعلم أن (الاعتبار في) القضاء (بحال الفوائت كمية) بمعنى أن كمية الفائتة متى أراد قضاءها يبني على حال الفوات: يعني أن ما فات حضراً يقضيه تماماً و إن كان في السفر و ما فات سفراً يقضيه قصراً.

و إن كان في الحضر، و هذا مما لا خلاف فيه و عليه يدل قوله (عليه السلام)

[يقضي ما فاته كما فاته].

(و) الاعتبار (بحال) الصلاة (الحاضرة كيفية) بمعنى أن كيفية الصلاة

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست