responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 140

الدواء كذلك و إن كان ظاهرهم (16) على خلافه عملا بإطلاق أخبار الحيض و النفاس من أن جملة من محققيهم صرّحوا في موضع بأن الأحكام المودعة في الأخبار إنّما تحمل على الأفراد الشائعة المتبادرة عند الإطلاق دون الفروض النادرة الوقوع (و) بالجملة (الأحوط) عندي (الوجوب) أي وجوب القضاء في المواضع المذكورة لما عرفت.

(و وقته) أي وقت القضاء (حين الذكر) ما لم تتضيق الحاضرة (على الأظهر) عندنا و هو أحد الأقوال في المسألة كما سيأتي بيانه.

و يدل عليه الآية و هي قوله سبحانه [أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي] فإنّه قد ورد تفسيرها عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) بالصلاة الفائتة يقضيها وقت ذكرها (17)، ففي (صحيحة زرارة)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: [من نسي شيئاً من الصلوات فليصلها إذا ذكر فإن الله عزّ و جلّ يقول «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي»].

و مثله في رواية أخرى (لزرارة) و فيها

[إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت آخر فإن كنت تعلم أنك إذا صليت الذي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله تعالى يقول «وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي» و إن كنت تعلم أنك إذا صليت الذي فاتتك فأتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى].

و من الأخبار الدالة على ذلك أيضاً (صحيحة زرارة المتقدمة) و منها (صحيحة معاوية بن عمار) و فيها

[فإذا نسيت فصل إذا ذكرت].

(و صحيحة زرارة الأخرى، و رواية نعمان الرازي، و صحيحة يعقوب بن شعيب، و صحيحة زرارة و الفضيل) و سيجيء ما فيه مزيد و تحقيق للمقام إنشاء الله تعالى.

مسائل

المسألة الأولى: (الأظهر وجوب ترتب الصلاة الحاضرة على) الصلاة (الفائتة)

أي تأخر الحاضرة عن الفائتة (و إن تعددت) الفائتة، فيه إشارة إلى الرد على من قال باختصاص وجوب تقديم الفائتة بما إذا كانت متحدة أو لم تكن (ليومها) فيه إشارة أيضاً إلى الرد على القول الآخر و هو تخصيص وجوب تقديم الفائتة متحدة كانت أو متعددة بما إذا ذكرها في يوم الفوات.

و تحقيق الكلام في هذا المقام أن يقال قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة و عدمه .. على أقوال فالمشهور بين (المتقدمين) هو القول بالمضايقة المحضة و هو عبارة عن وجوب تقديم الفائتة متحدة كانت أو متعددة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، و ذهب (ابنا بابويه) (18) إلى القول بالمواسعة المحضة و هو جواز تقديم الحاضرة في أول وقتها بل استحباب تقديمها مع السعة و تبعهما على ذلك كثير من (المتأخرين) لكنّهم صرحوا باستحباب تقديم الفائتة مع السعة.

و ذهب (المحقق) في كتبه الثلاثة (19) إلى وجوب التقديم في الفائتة المتحدة و الاستحباب في المتعددة، و اختاره (صاحب المدارك).

و ذهب (العلامة في المختلف) إلى وجوب تقديم الفائتة إذا ذكرها في يوم الفوات اتحدت أو تعددت و استحباب تقديمها لو لم يذكره إلا بعده اتحدت أو تعددت .. «و الأظهر عندي من هذه الأقوال هو القول الأول» لدلالة الآية و الأخبار الكثيرة الصحيح أكثرها مع الصراحة عليه، و من الأخبار الدالة على ذلك زيادة على ما قدمناه (صحيحة زرارة)


(16) أي الأصحاب خاصة الأصوليين كما تقدم.

(17) هنا خلاف يذكر لصاحب المدارك: في أن تفسير الآية إذا نسيت الصلاة ثم ذكرتها فصلها.

هذا منقول عن تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم و أما ما نقل عن مجمع البيان للطبرسي فإن تفسيرها أقم الصلاة أي متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أم لم تكن و نسب ذلك إلى أكثر المفسرين و حينئذ فلا يلتفت إلى ما ذكره سائر المفسرين من الاحتمالات التي جنح إليها صاحب المدارك في المقام، راجع تتضح لك المخالفة.

(18) و أيضاً ذهب ابن البراج و ابن إدريس و المرتضى في الانتصار و الشيخ في المبسوط و أبو صلاح في الكافي و لكن منهم من صرح ببطلان الحاضرة لو قدمها و منع علم الهدى من أكل ما يفضل عما يمسك الرمق و من نوم يزيد على حفظ الحياة و حاصله المنع من جميع المباحات و المندوبات و الواجبات الواسعة و الظاهر أنّه بناء منه على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص كما هو أحد القولين في المسألة و الله العالم.

(19) أي المعتبر المختصر و الشرائع.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست