responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 139

يقضي التي أدرك وقتها.

و في رواية (العلاء بن فضيل) سأله فيمن أغمي عليه يوماً إلى الليل قال

[إن أفاق قبل غروب الشمس، فعليه قضاء يومه هذا فإن أغمي عليه ذوات عدد فليس عليه إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس].

و في (موثقة سماعة) أنّه

[إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء و إن أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن].

و في (صحيحة حفص البختري)

[المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام].

و في (صحيحة أخرى له) أيضاً

[يقضي صلاة يوم].

إلى غير ذلك من الأخبار المختلفة زيادة و نقصانا.

«و الأظهر الحمل في الجميع على الاستحباب».

و يؤيده ما تضمنته (صحيحة حفص بن البختري) و غيرها: أن

[ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر].

(و لا) يسقط القضاء بكون سبب الفوات (فقد الطهورين على الأظهر) الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في سقوط الأداء في هذه الصورة كما نقله عن غير واحد منهم قالوا لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقاً: لقوله (عليه السلام) في (صحيحة زرارة)

[لا صلاة إلا بطهور]

(13).

و قد تعذرت، فيسقط التكليف و يلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف بالمشروط و إلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، و إن انتفى خرج المشروط المطلق عن كونه مشروطاً إلا أنّه يظهر من (المحدث السيد نعمة الله الجزائري في رسالته تحفة المناقشة) في ذلك حيث قال: «و الأولى أن ينعقد الإجماع على خلافه وجوب الصلاة أداء من غير إعادة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لا في وجوبها فهي كغيرها في الساتر و القبلة و باقي شروط الصحة إنّما تجب مع إمكانها و إلا لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيد كالحج .. و الأصوليون على خلافه» انتهى.

«و هو جيد».

و أما ما نقله في (الشرائع) من القول بأنّه يصلي و يعيد أنكره من تأخر عنه لعدم الوقوف على القائل به.

و أما القضاء فللأصحاب فيه قولان أحدهما: السقوط، اختاره (المحقق في الشرائع و المعتبر) و نقله عن (المفيد) في أحد قوليه.

و الثاني: وجوب القضاء، و الظاهر أنّه المشهور لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، كقوله (عليه السلام) في (صحيحة زرارة)

[و متى ذكرت صلاة فاتتك صليتها].

و قوله في (صحيحة أخرى له)

[أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك و قد ذكرتها أديتها]

«الحديث».

«و هو الأظهر إلا أن الأحوط هو الإتيان بالصلاة أداءً و قضاءً لخلو المسألة عن النص عليها بالخصوص».

(و في كل ما يزيل العقل جهلا أو لضرورة أو يؤدي إلى الإغماء كذلك) لجهل أو ضرورة (إشكال) ظاهر المشهور أن كل ما يزيل العقل على الوجه المذكور من غير موجب للقضاء لعذر الجهل و الضرورة و دليله من الأخبار غير معلوم بل ظاهر إطلاق أخبار القضاء و عمومها يشمله و ظاهرهم (14) أيضاً في كل ما يؤدي إلى الإغماء لضرورة أو لجهل الاتفاق على عدم إيجابه القضاء.

و استند جملة منهم (15) إلى الأخبار الدالة على سقوط القضاء بأن

[كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر]

و هذا ظاهر في كون الإغماء من قبل الله عزّ و جل لا من قبل المكلف و من هذا التعليل ربّما يفهم أيضاً وجوب القضاء على الحائض و النفساء إذا كان ذلك عن شرب


(13) لا يخفى أن ظاهر هذا الكلام أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة لا في صحتها و هو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب إذ الظاهر من كلامهم أنّها من شروط الصحة كما نبه عليه السيد المحدث (قدس سره) في كلامه المنقول في الأصل و إنما شرط الوجوب الوقت خاصة فمتى دخل وجبت وجوباً مطلقاً.

نعم لقائل أن يقول أن الطهارة و إن كانت من قبيل شروط الصحة كما ذكره السيد (قدس سره) إلا أن تعميم الحكم في شروط الصحة بعدم وجوبها إلا مع الإمكان الموجب لسقوط شرطيتها مع عدم الإمكان .. محل نظر.

و قيام الدليل في ما عد الطهارة من تلك الشروط لا يلزم إجراءه فيها من غير دليل بل إن ظاهر الخبر المذكور و عموم صحة الصلاة إلا بطهور فهي بدونه باطلة أمكنت الطهارة أم لا فلتوقف صحتها على الطهارة، و فقدانها موجب لسقوط التكليف، و لا يرد ما أورده الأصحاب من الضرورة و الاضطرار و الشهرة.

(14) أي الأصحاب.

(15) أي الأصحاب.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست