responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 114

منه دلالة و أرجح منه مقالة.

و بالجملة فذيل الكلام في المسألة واسع المجال يحتاج إلى مزيد بسط لا يليق بهذا الإملاء.

المطلب الثاني في صلاة العيدين

(تجب بشرائط الجمعة) بغير خلاف يعرف بل نقل عليه الاتفاق، و يقتضي ذلك وجوبها عيناً عند من أوجب الجمعة كذلك بالشروط المتقدمة (إلا الخطبتين) هنا (فإنّهما مستحبتان على الأشهر الأظهر) خلافاً (للعلامة في المنتهى و التذكرة، و الشيخ في المبسوط) و نقل عن (ابن إدريس) و الأخبار خالية عن التصريح بالوجوب، و مقتضى الأصل عدمه، و لأن الخطبتان متأخرتان عن الصلاة، لا يجب استماعهما إجماعاً فلا يكونا شرطاً في الصلاة التي هي مقدمة عليهما.

(و محلهما) أي الخطبتان (بعد الصلاة و تقديمهما بدعة عثمانية) ففي رواية (محمّد بن مسلم)

عن الباقر (عليه السلام) [إن عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام النّاس، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين و احتبس النّاس للصلاة].

(و كيفيّتهما كخطبتي الجمعة غير أن الإمام يذكر في خطبتي الفطر ما يتعلق بالفطرة قدراً و وقتاً و جنساً) و يذكر في (خطبتي الأضحى ما يتعلق بالأضحية) من صفتها و كيفية قسمتها.

و يجب الحضور لها على جميع المكلفين بالشروط المتقدمة في المكلف بحضور الجمعة.

(و مع العجز عن الحضور) لعذر من مرض و نحوه (أو اختلال الشرائط) أي شرائط الوجوب (تصلى جماعة و فرادى على الأصح) و هو المشهور، و عن (ابن بابويه، و ابن أبي عقيل) عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقاً.

و عن (المرتضى) أنّها لا تصلى جماعة إلا مع الشرائط، و إلا تصلى فرادى.

و يدل على المشهور مما يرد القول الأول (صحيحة عبد الله بن سنان)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [من لم يشهد جماعة النّاس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصلي وحده كما يصلي في الجماعة].

و في (موثقة سماعة) (و موثقة الحلبي) مثل ذلك.

و الظاهر أن مستند (الصدوق (رحمه الله) ما ورد في جملة من الأخبار أنّه

[لا صلاة إلا مع إمام].

و هي محمولة على نفي الوجوب كما تضمنته (موثقة سماعة) حيث قال فيها

[لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام و إن صليت وحدك فلا بأس].

و يدل عليه أيضاً مما يرد على القول الثاني في رواية (عبد الله بن المغيرة) قال: حدثني بعض أصحابنا قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الفطر و الأضحى فقال: [صلهما ركعتين في جماعة و غير جماعة]

«الحديث».

(و وقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال على المشهور) و الظاهر أن التوقيت بذلك مجمع عليه بين الأصحاب، كما حكاه بعضهم عن (العلامة) في (السعدية) (18) و نقل عن (بعض متأخري المتأخرين) عن (الشيخ في المبسوط) أن وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت، و الذي وقفت عليه من الأخبار يؤيد ما ذهب إليه (الشيخ في المبسوط) فمن ذلك (صحيحة زرارة) قال

قال أبو جعفر (عليه السلام) [ليس في الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا].

و (موثقة سماعة) قال

سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر و الأضحى فقال: [بعد طلوع الشمس].

و لم أقف إلى ما ذهب إليه الأصحاب من الامتداد إلى الزوال على


(18) في نسخة م تهذيب و هو للعلامة، وقع اختلاف النسختين في رمزين يه يب و العادة الجارية عند الأصحاب رمزها للفقيه و التهذيب و لكن بما أنه كان للعلامة لا يمكن القول بها، و لكن يوجد تهذيب للعلامة إلا أنها في الأصول و الأخلاق فيتعين أن يكون كتاب السعدية لأنها من جنس البحث، و الله أعلم.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست