responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 113

على عدد الفرائض اليومية و نوافلها ما هذه صورته

[و إنّما هذا كله تطوع و ليس بمفروض، و أن تارك الفريضة كافر و أن تارك هذا ليس بكافر و لكنّها معصية].

و في (موثقة حنان بن سدير) قال

سأل (عمرو بن حريث) أبا عبد الله (عليه السلام) و ساق الخبر إلى أن قال: [قلت: جعلت فداك فإن كنت أقوى على أكثر من هذا أ يعذبني الله على كثرة الصلاة قال: لا و لكن يعذب على ترك السنة].

و روي في (الكافي) بسنده

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [قال أمير المؤمنين (عليه السلام): السنة سنتان سنة في فريضة الأخذ بها هدى و تركها ضلال، و سنة في غير فريضة الأخذ بها فريضة و تركها إلى غيرها خطيئة].

فإن الظاهر أنّه إشارة إلى الواجب و المستحب، و في (صحيح ابن أبي يعفور) المذكور ما يؤيد ذلك أوضح تأييد فالاستبعاد بعد ورود الأخبار بذلك مما لا وجه له إلا أنّه يفهم من بعض الأخبار أيضاً أنّه

[من لقي الله تعالى بما أوجبه عليه لم يسأله عن المستحب].

و طريق الجمع الحمل على أن الترك إن وقع على جهة التهاون و عدم المبالاة بكمالات الشرع و لا سيما في صلاة الجماعة و حضور المساجد فإنّه يخل بالعدالة و موجب للمؤاخذة و إن وقع لعذر أو لا لعذر أحياناً فلا إثم.

لا يخفى أن للأصحاب (رضوان لله عليهم) في تفسير الكبيرة أقوالا مختلفة و آراء متعددة، و قد أنهاها (شيخنا البهائي (قدس سره) إلى عشرة أقوال (17) و الأظهر منها هو أنه ما توعد الله تعالى عليه العقاب في (الكتاب العزيز).

و يدل عليه (صحيحة ابن محبوب) و فيها

[الكبائر ما أوعد الله عليها النّار]

، و رواية (الحلبي) الواردة في تفسير قوله تعالى [إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ] «الآية». قال

[الكبائر التي أوجب الله عليها النّار]

«الحديث».

و يدل عليه (صحيحة أبي بصير، و صحيحة عبد الله بن أبي يعفور) و لا ينافي ذلك ما اشتمل على عدد مخصوص فإنّه محمول على مجرد التمثيل دون الحصر.

(و أما تفسيرها) يعني العدالة (بالملكة) و هو كما عرفت المشهور بين (المتأخرين من العلامة (قدس سره) و من بعده، و نقل بعض أصحابنا: أن أول من ذكره (العلامة) و قال «إن الظاهر أنّه مأخوذ من كلام العامة قد تبعهم فيه غفلة» عن ملاحظة الأخبار. (أو بمجرد الإسلام) كما هو منقول عن (الشيخ) في بعض كتبه، و (ابن الجنيد) و مال إليه بعض المتأخرين. (فظني أنّه إفراط و تفريط) و ذلك لأن تفسير العدالة بالملكة المذكورة يوجب جعلها في المرتبة الثانية من العصمة، لا يكاد يوجد عدل بهذا المعنى لعسر الاطلاع على الملكة المذكورة التي هي من الأمور النفسانية فهو إفراط لكونه موجباً لتعطيل الأحكام الشرعية في أكثر الأقطار و الأمصار إن لم يكن نقل في جميعها.

و تفسيرها بمجرد الإسلام كما ذكروه يوجب الحكم بالعدالة لكل من اتصف به حتى يجر الأمر إلى إدخال المخالفين في ذلك بناء على الحكم بإسلامهم كما يظهر من (شيخنا الشهيد الثاني) حيث اختار هذا القول و اقتفاه (جمع ممن تأخر عنه) منهم (سبطه السيد السند في شرح مختصر النافع، و المحدث الكاشاني، الفاضل الخراساني صاحب الكفاية) فوجه التفريط فيه ظاهر، و هذا القول و إن دلّ عليه ظاهر جملة من الأخبار إلا أن منها ما يمكن إرجاعه إلى القول الذي اخترناه و حمله على أخباره و منها ما هو معارض بما هو أوضح


(17) منها أن كل ذنب علم بجرمه بدليل قاطع، و قيل إنها ما نهى الله عنها في سورة النساء من أولها إلى قوله «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً 1» الآية 31 و منها أن كل ذنب رتب الشرع عليه حدا و صرح فيه بالوعيد و منها لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست