responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 115

دليل و لعل مستندهم إنّما هو الإجماع.

و المختار ما دلت عليه الأخبار (و كيفيتها: أن ينوي) و فيه إشارة إلى أنّه ليس فيها أذان و لا إقامة كما هو المتفق عليه نصاً و فتوى، (و يكبر) تكبيرة الإحرام (ثم يقرأ الحمد و سورة مقدماً لسورة الأعلى) في الاختيار على غيرها (استحباباً ثم يكبر بعد القراءة خمساً وجوباً على الأحوط، و يقنت بعد كل منها كذلك) أي على الأحوط (بالمأثور) و المروي عن (أصحاب العصمة (عليهم السلام) و هو «اللهم أهل الكبرياء و العظمة» إلى آخره (استحباباً، رافعاً يديه بالتكبير) في كل تكبيرة (كذلك) أي استحباباً فيكبر خمس تكبيرات و يقنت خمس قنوتات.

(ثم يكبر السادسة للركوع) فيركع بها (ثم يسجد سجدتين آتياً في ركوعه و سجوده بما تقدم في اليومية) من واجب و مستحب، (ثم يقوم إلى الركعة) الثانية (فيقرأ الحمد و سورة مرجحاً) في الاختيار (لسورة الشمس و ضحيها) (استحباباً، ثم يكبر و يقنت) عقيب كل تكبيرة بالدعاء المتقدم (كما تقدم) يفعل ذلك (أربعاً، ثم) التكبيرة (الخامسة) يجعلها (للركوع فيركع و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلم) الأصل في هذه الكيفية المذكورة الأخبار المتظافرة و منها رواية (إسماعيل الجعفي)

عن أبي جعفر (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: [تكبر واحدة تفتح بها الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب و سورة ثم تكبر خمساً تقنت بينهن ثم تكبر واحدة و تركع بها ثم تقوم و تقرأ أم الكتاب و سورة تقرأ في الأولى «سبح اسم ربك الأعلى» و في الثانية «و الشمس و ضحيها»، ثم تكبر أربعاً و تقنت بينهن ثم تركع بالخامسة].

و بمثل ذلك أخبار عديدة.

و ينبغي التنبيه هنا على أمور: الأول: أنّه يستفاد من الأخبار المشار إليها أن القراءة بعد تكبيرة الافتتاح و أنّه هنا لا يستحب التكبيرات الست الافتتاحية التي تقدمت الصلاة اليومية فإنّها كلها قد اشتملت على أنّه يكبر ثم يقرأ، و ظاهر بعض الأخبار أن جعل التكبير سبعاً في الركعة الأولى في مقابلة المستحبة في الافتتاح في اليومية.

الثاني: المشهور بين الأصحاب وجوب التكبيرات الزائدة في هذه الصلاة و القنوتات و ذهب (الشيخان) إلى استحباب التكبيرات و (الشيخ في الخلاف) و استحباب القنوتات، و تبعه (المحقق) في كلا الموضعين، و الأحوط الوجوب كما ذكرناه في كلا الموضعين لقصور مستند الوجوب مع توقف يقين البراءة على الإتيان بذلك لكونه مذكوراً في بيان الصلاة في جملة من أخبارها المذكور في بيان الواجب يكون واجباً، و لفعله (صلى الله عليه و آله) لذلك و النص الصحيح ناطق بنفي البأس عن الاقتصار على بعض التكبيرات و هو مؤذن بعدم الوجوب، و بالجملة فالأحوط هو الوجوب لاشتباه الحكم.

الثالث: ما ذكرناه من التكبيرات بالعدد المذكور بعد القراءة هو الأشهر الأظهر، و به استفاضة الأخبار و قيل إن التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها و يدل عليه (صحيحة هشام بن الحكم، و موثقة سماعة) و حملهما (الشيخ) على التقية قال: «لأنّها موافقة بعض العامة» و هو جيد.

و ظاهر (المحقق في المعتبر و السيد

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست