responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 112

(عليه السلام): بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم قال: فقال: [أن يعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النّار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف (14) و غير ذلك].

و دلالة على ذلك كله بأن يكون ساتراً لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و يجب عليهم، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في النّاس، و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس فإذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين، و أن لا يتخلف عن جماعة في مصلاهم إلا من علة فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلة و محلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظباً على الصلاة متعاهداً لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك أن الصلاة ستر و كفارة للذنوب و ليس ممكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المسلمين و إنّما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي و من يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ذلك لم يكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح.

لأن

[من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين]

(التهذيب).

[لأن الحكم جرى من الله و رسوله بالحرق في جوف بيته]

(التهذيب) (15).

فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، و كيف يقبل شهادته أو عدالته (16) بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزّ و جلّ و من رسوله (صلى الله عليه و آله) فيه بالحرق في جوف بيته بالنّار، و قد كان يقول (صلى الله عليه و آله)

[لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة]

(التهذيب).

و

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): [لا غيبة لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته، و وجب هجرانه، و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته، و من لزم جماعتهم حرمت عليهم منه غيبته و ثبتت عدالته بينهم].

و على العمل بهذا الخبر و ما شابهه عمل جملة من (متأخري المتأخرين)، و يستفاد منه أنّه لا بد في الحكم بالعدالة من نوع معاشرة مطلقة على باطن الأحوال، و كونه ممن له عفة و ورع يحجبه عن ارتكاب المحرمات، كما يشير إليه قوله

[أن يعرفوه بالستر و العفاف]

إلى آخره فإن معرفة الرجل بكونه متصفاً بهذه الصفات لا يحصل إلا بتجربته فيها، فإن كثيراً من النّاس قد يحصل لهم عفة و زهد في الدنيا من حيث عدم وصول أيديهم إلى شيء منها، و متى أمكنتهم الفرص خلطوا حلالها بحرامها كما شاهدناه في غير شخص من أبناء زماننا و لا بد مع ذلك من قيامه بالواجبات و ما تيسر من المسنونات.

لا يقال: إن ترك المستحب لا يوجب قدحاً في العدالة و لم يعتبر أحد أيضاً في معنى العدالة القيام بالمستحبات لأن تركها لا يوجب إثماً فكيف يكون مخلا بالعدالة.

لأنّا نقول: إن المستفاد من الأخبار خلافه ففي (صحيحة زرارة) عن الباقر (عليه السلام) المشتملة


(14) في نسخة ع الزحق.

(15) في نسخة ع الفقيه.

(16) في نسخة ع شهادة أو عدالة.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست