responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 111

إلا أنّه قد روي في (الفقيه) (8) أنّه قد ورد عن أبي الحسن علي بن محمّد (عليهما السلام) في جواب السري أنّه يكره السفر و السعي في الحوائج يوم الجمعة من أجل الصلاة و أما بعد الصلاة فهو جائز يتبرك به.

في (نهج البلاغة)

عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى (الحارث الهمداني) [لا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلّا فاصلا (9) في سبيل الله تعالى أو في أمر تعذر به].

(و يكره الكلام بل الصلاة حال الخطبة) ففي (كتاب قرب الإسناد) عن (علي بن جعفر) عن أخيه موسى الكاظم (عليه السلام) قال

سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة، أو يصلي النّاس و هو يخطب؟ قال: [لا تصلح الصلاة و هو يخطب، إلّا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى و لا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته].

و روى (الصدوق في المجالس (10) (مثله في الدلالة و كراهة الكلام حال الخطبة أحد القولين في المسألة.

(و تحريم الكلام غير بعيد) و هو المشهور و مما ورد في المقام مما يدل على النهي ما رواه (الصدوق في كتاب المجالس) من مناهي النبي (صلى الله عليه و آله)

[إنّه نهى عن الكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى و من لغى فلا جمعة له].

و في (قرب الإسناد)

عن علي (عليه السلام) قال: [يكره الكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب].

و في (كتاب المجالس) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [في منازل النّاس في الجمعة

و رجل شهد بلفظ و ملّق (بلقط و قلق) (11) فذلك حظه].

و في (صحيحة محمّد بن مسلم)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) [إذا خطب الإمام فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته]

و هذه الأدلة كلها قابلة للحمل على كل من القولين «و الاحتياط لا يخفى».

(و) يكره أيضاً (تخطي رقاب النّاس حالها) ففي (كتاب قرب الإسناد)

عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: [لا بأس أن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان فإذا خرج الإمام فلا يتخطى أحد رقاب النّاس و ليجلس حيث يستمر]

الحديث.

المسألة الرابعة: (اختلفت كلمة الأصحاب في معنى العدالة)

المشروطة في الإمامة و الشهادة و النيابة (عنهم (عليهم السلام) و الحكم بين النّاس و الفتوى في أحكام الشريعة (12) بعد اتفاقهم ظاهراً فيما أعلم على اشتراك الجميع فيها بأي معنى اعتبرت، و إن كان هو الذي ظهر لي: هو أن المعنى المعتبر منها في الثالث أخص مما ذكروه في غيره كما نبهت عليه في (كتاب الدرر النجفية).

و المشهور سيما بين (المتأخرين): أنّها عبارة عن الملكة الباعثة عن ملازمة التقوى و المروة.

و بعضهم لم يتعرض لذكر المروة و قيل بأنها عبارة عن مجرد الإسلام مع عدم معلومية الفسق.

(و المستفاد من الأخبار بضم بعضها إلى بعض) و حمل المجمل منها على المبين، و المطلق على المقيد: أنّها عبارة عن الإيمان المتحقق باعتقاد الأصول الخمسة (مع حسن الظاهر الذي هو عبارة عن معرفته) أي معرفة المتصف بالعدالة بما يجب أصولًا و فروعاً (و القيام بالواجبات و ما تيسر من المسنونات و لا سيما ملازمة المسجد و الجماعة و اجتناب الكبائر و الإصرار على الصغائر) و الأصل في هذا المعنى (صحيحة ابن أبي يعفور) المروية في (الفقيه)، و رواها (الشيخ في التهذيب) بسند غير صحيح و اللفظ للفقيه و كلما كان في (التهذيب) زائداً فنضع له علامة (التهذيب) ليحصل نقل (13) الخبر كل بالروايتين قال

قلت لأبي عبد الله


(8) في نسخة م التهذيب و يجوز أن يكون في كليهما.

(9) في نسخة م إلا فأيضا.

(10) أي في أماليه.

(11) أملق أي احتاج و افتقر إليه، و كما هو مورد كلام أمير المؤمنين في خطبته «و قد أملق».

(12) في نسخة ع في الأحكام الشرعية.

(13) في نسخة م و لفظ الفقيه كما كان في التهذيب زيدا فتصح له علامة التهذيب.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست