responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 110

آنفاً حيث قال الراوي بعد أمر الإمام (عليه السلام)

[بالجهر في القراءة في الجماعة] فقلت إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: [اجهروا بها في السفر].

و قيل بعدم الجواز للمنفرد و يدفعه صريح (صحيحة الحلبي) و إطلاق (صحيحة عمران).

(و تتأكد سورة الجمعة) أي يستحب القراءة بها استحباباً مؤكداً (في أول ركعتيها) أي ركعتي صلاة الجمعة (و) كذا يستحب مؤكداً القراءة بسورة (المنافقين في ثانيهما بل قيل بالوجوب) و نقل عن (الصدوق و المرتضى (قدس سرهما) و يدفعه (صحيحة علي بن يقطين و رواية سهل الأشعري و رواية يحيى الأزرق بياع السابري).

(و) يستحب (صلاة العصر وقت الظهر سائر الأيام) للأخبار الواردة بذلك و منها (صحيحة الحلبي) و فيها

[و وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر].

و في رواية (سفيان بن السمط) قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال: [في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة].

و في هذه الأخبار دلالة على ما اخترناه سابقاً في وقت الجمعة من أنّها مضيقة و أنّها تصلى بعد الزوال بلا فصل، و وجه الدلالة فيها أن وقت الظهر في سائر الأيام بعد مضي مقدار القدمين المعنيين للنافلة كما دلّ عليه جملة أخبار الوقت و حينئذ فإذا كان هذا وقت العصر يوم الجمعة يكون قدر القدمين بعد الزوال و هو وقت النافلة وقتاً لفريضة الجمعة يوم الجمعة، و بمثل ذلك صرّح (الصدوق في المقنع) فقال: «فاعلم أن صورة صلاة العصر في يوم الجمعة وقت الأولى في سائر الأيام» انتهى.

(و يحرم البيع و السفر بعد النداء) الذي هو عبارة عن الأذان للجمعة و التعبير بهذا اللفظ وقع موافقاً للآية التي هي أحد أدلة الحكم المذكور و هي قوله عزّ و جلّ [إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ] الآية.

فلا يجوز فعلها (قبل الصلاة) أما تحريم البيع في الوقت المذكور فإجماعي نصاً و فتوى بقي الكلام في أنّه لو خالف فهل يبطل البيع أو لا و إن أثم بالمخالفة؟ قولان أحوطهما الأول.

و أما تحريم السفر فهو إجماعي أيضاً بين أصحابنا بل و أكثر العامة و لعله الحجة.

و يؤيده فحوى قوله تعالى [وَ ذَرُوا الْبَيْعَ].

إذ الظاهر أن النهي عن البيع إنّما وقع لمنافاته السعي (7) للجمعة كما يشعر به التعليل المستفاد من قوله عزّ و جلّ [ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ].

فيكون السفر المنافي كذلك أيضاً.

و يؤيده أيضاً (صحيحة أبي بصير) الدالة على أنّه إذا أراد الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و هو في البلد فلا يخرج حتى يشهد ذلك العيد، و التقريب أنّه إذا حرّم السفر بعد الفجر في العيد حرّم بعد الزوال في الجمعة بطريق أولى لأن الجمعة أوكد من العيد.

(و في تحريم غير البيع من العقود تردد) ينشأ من اختصاص النهي في الآية بالبيع فلا يتعدى إلى غيره، و من مشاركة غير البيع في العلة المومي إليها بقوله تعالى [ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ].

(و يكره السفر بعد الفجر على المشهور) في نسبته إلى الشهرة إيذان بعدم الدليل عليه غيرها، فإن أصحابنا لم ينقلوا على هذا الحكم دليلا سوى حديث عامي، و أيّدوه ببعض التعليلات العليلة،


(7) في نسخة م لمن فاته.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست