responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 6

في اليوم مرة، وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك[1] غسله، ولا بأس بالصلاة فيه.

وإذا توضأت المرأة، فالقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب، وتمسح عليها، ويجزيها في ساير الصلاة، أن تدخل أصبعها، فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها قناعها، ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ما لم تحدث.

وان غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك ثم أعد على اليمين، وان غسلت يسارك قبل يمينك.

فاغسل يمينك ثم اغسل يسارك، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك، فامسح على رأسك ثم اعد المسح على رجليك.

وإن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فاتيت بالماء، فأتمم وضوئك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوئك، وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جف وضوئك أو لم يجف، ولا تتق (وروى ما اتقي) في شرب المسكر والمسح[2] على الخفين أحدا.

وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل ان يغسلها، وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها، ولا تتوضأ بسؤر الحايض، ولا تشرب منه، وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوله، وإن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده.

وإن أصابك نضح[3] من طست فيه وضوء، فاغسل ما أصابك منه إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وإن كان وضوءك للصلاة فلا يضرك، ولا بأس أن تتوضأ من


[1] يعنى إذا كان جافا.

[2] ادعـى في المختلف الاجماع على جواز المسح على الخفين عند التقية والضرورة، وانما الخلاف في وجوب استيناف الوضوء وعدمه.

[3] النضح: رشاش الماء ونحوه (*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست