responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 5

من ألقى، والقلس، والقبلة، والحجامة، والرعاف، والوذي، والمذي، فليس فيه إعادة وضوء وكل ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه وإن نسيت أن تستنجى بالماء، وقد تمسحت بثلاثة أحجار، حتى صليت، ثم ذكرت وأنت في وقتها، فاعد الوضوء والصلاة[1]، وإن كان قد مضى الوقت، فقد جازت صلاتك، فتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وإن بلت، فأصاب فخذك نكتة من بولك فصليت، ثم ذكرت أنك لم تغسله، فاغسل واعد الصلاة.

ولا بأس ان تمس عظم الميت إذا جاوز سنة، وإن أصاب ثوبك من بول الخشاشيف، فاغسل ثوبك، وروى انه لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا تصلى في ثوب أصابه زرق الدجاج، وإن وقعت[2] فارة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره إنضحه بالماء، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلى فيه قليلا كان أم كثيرا، وإن إصاب عمامتك[3] أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلوة فيه، وذلك أن الصلاة لا يتم في شئ من هذا (ذلك خ ل) وحده.

وكل شئ طاهر إلا ما علمت أنه قذر، وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لبن الجارية وبولها، يغسلان من الثوب قبل أن تطعم[4]، لان لبنها يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين وروى في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، إنها تغسل القميص


[1] هذا الحكم موافق لخبر عمار الذى حمله في الوسائل على الاستحباب وغيره، واحتمل أن يكون المراد بالوضوء، الاستنجاء لكثرة اطلاقه عليه في الاخبار.

[2] هذا مضون صحيحة على بن جعفر، وقد حملها العلامة في المختلف على الاستحباب، لكونها معارضة بالمثل.

[3] الحاق العمامة بما لا يتم الصلاة فيه، في هذا الحكم، انفرد به الصدوق وابوه.

[4] حمله في الوسائل تارة على الاستحباب، واخرى على اجتماعه مع البول، وثالثة على التقية الموافقته لبعض العامة، وكون راويه عاميا وحكى عن الشيخ انه قال: ما تضمن من ان بول الصبى لا يغسل منه الثوب، معناه انه يكفى صب الماء عليه وان لم يعصر على ما في خبر آخر.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست