responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 7

الماء، إذا كان في زق من جلدة[1] ميتة، ولا بأس بأن تشربه، ولا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا[2] ولا حائضا، وإن وجدت ماء نقيعا[3] تبول فيه الدواب فتوض منه وكذلك الدم السائل في الماء وأشباهه، ولا بأس أن تدخل في الصلاة ويدك غمرة[4] ولا تتوضأ.

وإن نمت وأنت جالس في الصلاة، فإن العين قد تنام والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذان فلا بأس، إنما الوضوء مما وجدت ريحه أو سمعت صوته.

وإن استيقنت أنك توضأت وأحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث الوضوء، فتوض، ولا تبعض[5] الوضوء، وتابع بينه كما أمرك الله، وإن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضات أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة، ومتى[6] شككت في شئ وأنت في حال اخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن ومتى ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: " بسم الله فإن الشيطان يغض بصره عنك حتى تفرغ وسئل أبوالحسن الرضا (عليه السلام): ما حد الغائط، فقال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.

ومتى توضأت فاذكر إسم الله، فإن من توضأ فذكر إسم الله، طهر جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء، وروى أن من توضأ، فذكر اسم الله، فكأنما إغتسل، واعلم أن من توضأ وتمندل، كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف كتبت له ثلاثون حسنة، وروى أن من توضأ للمغرب، كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره إلا الكبائر، وافتح عينيك إذا توضأت، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)


[1] قال في مفتاح الكرامة: اتفق علمائنا الا ابن جنيد على ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، قال: وفي الدروس وقول ابن جنيد شاذ واشذ منه قول الصدوق: بالوضوء والشرب من جلد الميتة.

[2] سيجئ في باب غسل الجنابة، التصريح بمفهوم هذا الكلام حيث قال: ولا تتوضا بفضل الجنب والحايض.

[3] اى عذبا باردا.

[4] اى به دسم.

[5] تبعيض الوضوء: هوالتفرقة والفضل بين ابعاضه.

[6] في الهداية: وكل من شك في الفرض وهو قاعد على حال الوضوء، فليعد، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه فلا يلتفت إلى الشك الا ان يستيقن.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست