responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 4

وعنده إبنه محمد بن الحنفية، قال: يا محمد إيتيني باناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه فاكفى بيده اليسرى على يده اليمني وبيده اليمني على يده اليسرى[1]، ثم قال: " بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " ثم إستنجى فقال: اللهم حصن فرجي وعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار " ثم تمضمض، فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك " ثم استنشق، فقال: " اللهم لا تحرم على ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها " ثم غسل وجهه، فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه " ثم غسل يده اليمنى، فقال اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا، ثم غسل يده اليسرى، فقال: " اللهم لا تعطنى كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران " ثم مسح رأسه، فقال: " اللهم غشني برحمتك، وظللني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك " ثم مسح على قدميه، فقال: " اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني، ثم رفع رأسه إلى محمد، فقال: يا محمد من توضأ مثل وضوئي هذا وقال: مثل قولي خلق الله من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره، فيكتب الله تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة.

واعلم ان الوضوء مرة وإثنتين لا يوجر وثلاثة بدعة.

وان بلت، فذكرت بعد ما صليت انك لم تغسل ذكرك فاغسل ذكرك، وأعد[2] الوضوء للصلاة، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ للصلاة، لا يترك أحدا يصب عليه الماء، فسئل عن ذلك، فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، ولا ينتقض وضوئك إلا من أربعة أشياء، من بول أو غائط أو ريح أو مني، وما سوى ذلك


[1] اى قلب الاناء باليسرى على اليمنى وباليمنى وباليمنى على اليسرى وليس في نسخة الفقيه قوله: بيده اليسرى على يده اليمنى، وقد ذكر في شرح الفقيه وجوها لهذا الاكفاء، لا وجه لاكثرها لاسيما عفى هذه النسخة فلاحظ.

[2] قال في المختلف: ما حاصله: ان اعادة الوضوء لمن نسى الاستنجاء من البول خلاف المشهور، ومستندها خبرا أبى بصير وسليمان بن خالد، وفي سند الاول أحمد بن هلال وقد ذمه العسكرى (عليه السلام)، وفي الثانى عمار وهو ضعيف، وقد حملها الشيخ على الاستحباب، و يوافقه ابن أبى عقيل حيث حكم بالاولوبة.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست