responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 168

أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء[1]: وهو قول الله عزوجل: " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين " الآية.

وإذا مات الرجل وترك ابنا، ولم يترك زوجة ولا أبوين، فالمال كله للابن، وان كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية، وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا أبوين فالمال كله للابنة، وكذلك ان كانتا ابنتين أو أكثر من ذلك فالمال بينهن بالسوية.


[1] باب ابطال العول من الارث ص 111)، وقد ظهر لى بعد التأمل في اخبار الباب ان المراد بمثل هذا التعبير هو ان المال يعتبر في الشريعة تجزئته إلى ستة اسهم، وهذا كما تداول التعبير به في الارث حيث يقولون: الفريضة من أربعة أو ثمانية او نحوها، ثم يجعلون لاحد سهما منها ولاخر اثنين وهكذا، والدليل على ذلك خبر أبى عمر العبدى عن على بن أبيطالب (عليه السلام) أنه كان يقول: الفرأئض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم الحديث، وقد اخرجه في الفقيه والتهذيب مسندا واورده في الوافى باب ابطال العول ص 112، فانه (عليه السلام) جعل أصل المال ستة أسهم ثم عين نسبة الفرائض المسماة اليها وفي خبر ابن بكير قال: جاء رجل إلى ابى جعفر عليه السلم يسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختها لابيها، فقال للزوج الصف ثلاثة اسهم، وللاخوة من الام الثلث سهمان، وللاخت من الاب السدس سهم، لحديث.

الوافى باب ميراث الاخوة س 125، وفي اخبار هذا الباب ما يدل على ما قلنا سوى ما ذكر فلاحظ.

[1] هكذا وقع في حديث ارسله في الفقيه عن الصادق (عليه السلام)، وهو استيناس للحكم بيان التوفيق والمشابهة بين التكوين والتشريع وفيه عقيب ذلك " وعلة اخرى وهى أن أهل المواريث الذين يرثون ابدا ولا يسقطون ستة: الابوان والابن والبنت والزوج والزوجة " وفي بعض الحواشى على الفقيه " الوجه فيه اى ارباب السهام منحصرة في ستة: الاولاد والاب والام وكلالة الاب وكلالة الام والزوجين " والظاهر ان ذلك كله استيناس وحكمة، وعلى ما بينا في معنى الستة فالوجه فيه واضح، حيث ان السنة هى التى يمكن أخذ السهام المفروضة منها كما تقدم في خبر أبى عمر العبدى.

والاية: المؤمنون 11 تمامها ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأنا خلقا آخر، فتبارك الله احسن الخالقين، ثم ان هذا الكلام موجود في الفقه الرضوى بمثل ما هنا.

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست