responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 167

وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين، فان كان الدين يحيط بجميع المال فلا يفق عليهم شيئا، وان لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال.

وكتب إلى بعض الائمة (عليهم السلام)[1]: امرأة ماتت واوصت إلى امرأة دفعت اليها خمسمأة درهم ولها زوج وولد، فاوصتها ان تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب (عليه السلام): يصرف الثلث من ذلك إلى الامام والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة.

فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لاحدهما عندى ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فأيهما اقام البينة فله المال، وان لم يقم احد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها، فان الابواب الباقيه تجعل في البر، وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة[2]، فانه يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

باب المواريث

اعلم ان سهام المواريث تكون من ستة أسهم[3] لا تزيد عليها، وصارت من ستة


[1] اخرجه في التهذيب باسناده عن العباس بن معروف عن بعض اصحابنا، قال: كتبت اليه، وساق الحديث مثله وظنى ان المراد بالضمير في التهذيب ويقوله هنا (بعض الائمة) أبوجعفر الثانى (عليه السلام)، كما يقنضيه الطبقة وبعض القرائن الاخرى، كملاحظة نظاير هذا السند.

[2] العصبة بالتحريك: هم المنتسبون إلى الميت من جهة الاب، كالاخوة والاعمام ونحوهم ففى القاموس (العصبة محركة: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد، فاما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة، ان بقى شئ بعد الفرض اخذ (يعنى عند العامة)، وقوم الرجل الذين يتعصبون له).

وعن الجوهرى انه قال: انما سموا عصبته لانهم عصبوا به اى احاطو به، فالاب طرف والابن طرف.

[3] قال في الوافى: ما حاصله ان المرد ان اصولها ستة، وهى الفرائض المسماة في القرآن: الثلثان - والنصف - والثلث - والربع - والسدس - والثمن - وهو لا ينافى تجاوزها إلى الماة في بعض الصور كما إذا تعدد اهل كل سهم كما صرح في الاخبار لاسيما خبر الحلبى (وفد أورد في.

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست