responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 169

وإذا ترك ابنا وابن ابن فالمال كله للابن، وليس لابن الابن شئ لانه قد نزل ببطن، وان ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وإن ترك ابن ابن وابن ابنة[1] فالمال لابن الابن لانه اقرب، فان ترك ابن ابن وابن ابن ابن فالمال كله لابن الابن لانه اقرب، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات أو بنى ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو بني ابن ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات ابن ابن ابن ابن أو بني ابن ابن ابن ابن، فالمال للبنات وبني ابن ابن وسقط الباقون.

فان ترك الميت ابنا وأبا فللاب السدس وما بقى فللابن، وكذلك ان كانا ابنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، فان مات وترك ابنة وأبا فللابنة النصف وللاب السدس يقسم المال بينهما على أربعة[2] اسهم: فما اصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما اصاب سهما فللاب، وكذلك إذا ترك ابنة واما، فان ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللابوين السدسان يقسم المال على خمسة اسهم، فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين، فان ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان، وكذلك إذا كن ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وابوين فللابوين السدسان وللبنات الثلثان، فان ترك ابنا وابنة وأبوين فللابوين السدسان وما بقى فبين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك ابن ابن وابوين فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط ابن الابن[3].


[1] كذا في المطبوعة، واما المخطوطة فكثرت اغلاطها فلا اعتماد عليها، والذى هنا اما غلط او هذه الجملة زائدة رأسا، والا فهو بظاهره غير معمول به، لان ابن الابن ليس اقرب من ابن البنت.

[2] لما كان نسبة السهم المسمى للاب إلى سهم البنت نسبة الواحد إلى ثلاثة وكان المجموع اربعة والسهمان الباقيان يردان عليهما على هذا الحساب، فيصح تقسيم المال اولا على أربعة، وكذا الكلام في قوله: (على خمسة أسهم) في الفرع الذى بعده.

[3] قال في المختلف: (المشهور عند علمائنا أن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الابوين إذا لم يكن هناك ولد)، ثم ذكر في قباله هذا الكلام عن الصدوق، وحكى تعريض الشيخ عليه في كتابى الاخبار، وان احتجاجه بخبرى سعد بن ابى خلف وعبدالرحمن بن الحجاج القائلين: بان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره سهو، إذا لمراد بوارث غيره ولد الصلب كما صرح به في خبر آخر لعبد الرحمن.

والصدوق بعد أن أوضح مذهبه هذا في الفقيه، حكى عن الفضل بن شاذان موافق قول المشهور، وخطاء فيه وقال: (هذا ممازل به قدمه عن الطريقة المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس).

(*)

اسم الکتاب : سلسلة المتون الفقهية المؤلف : علي بن بابويه القمي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست