responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 83

و فرشها حتى بالحصى، و حراستها من المؤذيات الخبثية و تعظيمها، و قراءة القرآن فيها و المواعظ، و الدعوات، و تفسير الآيات المحكمة و مدارسة العلوم.

و يكره التحدّث فيها بأحاديث الدنيا، و الحذف بالحصى، فإنها لا تزال تلعن صاحبها حتى تقع، و لأنها من أخلاق قوم لوط، و كشف العورة المحرّمة و المكروهة، و هي من السرّة إلى الركبة، إلا مع ناظر مميز فتحرم المحرمة، و سل السيف، و بري النبل، و عمل الصنائع، و إنشاد الضالة و نشدانها، و إنشاد الأشعار الباطلة، أما المحقة المشتملة على الحكم و المواعظ و الزواجر و الرثاء فهي من العبادات، و تصويرها بما يمثّل الشجر و الشمس و القمر.

و تحرم الزخرفة و النقوش و التصوير بما فيه روح إلا أن تغيّر، و تشريفها بل تبنى جماء.

و تكره تعليتها، بل تبنى وسطا، و استعمال المحاريب الداخلة كمذبح اليهود، و المنارة وسطها بل مع حائطها موازية له، بل الظاهر بدعيتها مطلقا، و البيع و الشراء و سائر المعاملات، و إدخال المجانين و الصبيان، و إنفاذ الأحكام، و اقامة الحدود، و رفع الصوت، و تعليق السلاح سيما السيف في المسجد إلا لسبب، و يحرم إخراج الحصى منها فإنها تسبّح، فمن أخرجها فليردّها إلى مكانها و لو ردّها إلى غيره أجزأ، و التنخّم و البصاق، و قصع القمل فيدفنها، و الوضوء فيها من البول و الغائط لا من النوم و الريح، و النوم فيها خصوصا المسجدين الأعظمين اللذين على عهده (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إلا لضرورة، و رطانة الأعاجم و هي الكلام الذي لا يفهمه جمهور الناس لا اللغة الفارسية و لا غيرها من اللغات مما يتكلّم به الأئمة (عليهم السلام)، و اتخاذها طريقا من غير أن يصلي فيها، و التنعل قائما.

و لا يجوز اتخاذها في المغصوب، و لا في الطرق المسلوكة، و كذلك تملكها و إن زالت الآثار منها فلا تدخل في ملك، و نقضها إلا أن تستهدم أو يحتاج إلى توسيعها، و الدفن فيها على الأحوط، و إدخال نجاسة متعدية إليها، و إزالة النجاسة فيها، و تمكين الكفّار منها، فيجب إخراجهم لو دخلوها و تعزيرهم، و استعمال آلاتها في غيرها إلا أن تتعطّل بالاستهدام أو غيره فتستعمل في مسجد آخر.

و أمّا الوقف عليها فموضع خلاف، و الأقرب صحته و لزومه، و ما دلّ على منعه محمول على الوقف على نفس البنيّة، أو على ما يستعمل للتصاوير و الزخرفة.

و يحرم التعرّض للبيع و الكنائس إذا بنيت قبل الفتح، أو في أرض الصلح، لأنها بيوت اللّٰه تعالى، و قد جاء جواز التعبّد فيها، نعم يجوز نقضها في دار الحرب، أو مع اندراس أهلها، ثم تبنى مساجد، و لا تجعل في ملك و لا طريق.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست