اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 555
و المصنوع إن خرج عن الوزن كالثوب لم يكن ربا فيه، و يتوسّل إلى الخروج منه بأمور ستأتي.
و لا يشترط في صحته التقابض في المجلس قبل التفرّق على الأشهر، خلافا للشيخ.
و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر بزيادة نسيئة، حتى جاء في ما لو تساويا قدرا.
و ضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاصّ لهما، كالحنطة، و الأرز، لا كالمطعوم المختلفة أفراده.
و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد على المشهور، خلافا للقديمين، لأن أصل الشعير الحب، و لكن أصالته الأرض، و للأخبار الناصّة على ذلك.
ففي صحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار، فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه، فيقول له: خذ منّي مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير، حتى تستوفي ما نقص من الكيل.
و مثله صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، و صحيح منصور بن حازم، و صحيح الحلبي، و صحيحه الآخر و صحيح محمد بن قيس.
و لا يحتج لهما بشهادة اللّغة، و العرف، و الاختلاف في اللون، و الطعم و الكيفية، و الطبع، و اختلافهما في الزّكاتين، و الكفارات، لأنها مدفوعة بهذه الأخبار، و التنصيص على خصوصية هذا المحل فيها و إن اختلف في غيرها فبطلت أدلتهما بأسرها.
و أما المعدود ففي ثبوته فيه قولان، أشهرهما الكراهية لجملة من الأخبار.
ففي صحيح محمد بن مسلم، و زرارة، و الحلبي، و محمد بن قيس، و غيرها من الصحاح، كقوله في أولاها عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الثوبين الرديّين بالثوب المرتفع، و البعير بالبعيرين، و الدابة بالدابتين؟ فقال: كره ذلك علي (عليه السلام)، فنحن نكرهه، إلا أن يختلف الصنفان، قال: و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.
و في موثقات منصور بن حازم، قال: سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا، و في بعضها و ما عدّ عددا، و لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، و يكره نسيئة، و في بعضها لا بأس بالبيضة بالبيضتين، و الثوب بالثوبين، و الفرس بالفرسين.
و ذهب المفيد و سلار و الإسكافي إلى التحريم، و لم نقف لهما على قاطع، و لا
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 555