اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 554
الفصل الثامن في الربا
و فيه مطلبان:
الأول: في محلّه،
و شرطه التّماثل في الجنس، فلو اختلف الثمن و المثمن جنسا لم يكن ربا، و إذا اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا، و نقدا، و نسيئة، إلا في المصرف فإنه لا تصح فيه النسيئة كما سيجيء.
فإن اتفقا في الجنس وجب اتفاقهما قدرا و نقدا إن دخلهما الكيل و الوزن إجماعا، و إلا فلا.
ففي صحيح زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يكون الربا إلا في ما يكال أو يوزن.
و موثقة عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام)، أيضا قال: سمعته يقول: لا يكون الربا إلّا في ما يكال أو يوزن، و صحيحته كما في الفقيه عنه (عليه السلام) مثله.
و موثقة منصور، قال: سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
و في صحيحة محمد بن عيسى كما في نوادر ابنه قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يكون الرّبا إلا في ما يكال أو يوزن، و من أكله جاهلا بتحريم اللّٰه لم يكن عليه شيء.
و في خبر عمر بن يزيد عن الصّادق (عليه السلام) و كذلك في صحيحته في الفقيه عنه (عليه السلام)، قال: يا عمر قد أحلّ اللّٰه البيع و حرم الربا، بع و اربح، و لا تربه، قلت: و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، و حنطة بحنطة مثلين بمثل، و الأخبار بهذا المضمون كثيرة.
و المعتبر بالكيل و الوزن ما في عهد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فما علم ذلك فيه اتبع و جرى فيه الربا، و إن تغيّر حاله بعد، و لا فرق بين أن يكون ذلك في بلده أو في غيره إذا أقرّ أهله عليه، و ما لم يعلم حاله تتبّع فيه عادة البلدان، فإن اختلف فالأقرب أن لكلّ بلد ما يغلب فيه، مصيرا إلى العرف الخاص عند تعذّر العلم، و غلّب الشيخان و سلّار و الحلي جانب التقدير بهما على جانب العدد.
و المعتبر هنا جنس المقدّر، و إن لم يقدّر لصغره، كحبة حنطة، و ما نقص عن حبة ذهبا، أو لعظمه كزبر الحديد فإن بيع هذا أو قرضه من غير اعتبار كان جائزا للتعذر.
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 554