responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 541

اعتيد نقله إليه.

و لو أسلم إليه في ما يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه، كأكثر الفواكه في البواكير، فإن كان وجوده نادرا بطل، و إن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة فخلاف، و الأقوى الجواز لإطلاق الأدلة مع إمكانه.

و لو شرط نقل الفاكهة من بلد بعيد إلى بلده قبل وجودها في بلده، صح مع الإمكان، و إن يبطل ذلك الشرط الإطلاق، و لا يجب عليه السعي، و الفرق بينه و ما تقدم من البواكير، أنها مقصودة عند العقد.

و لو انقطع المبيع عند الأجل لعارض لم ينفسخ العقد، لأنّ تناول توقع هذه السنّة يقتضيه الأجل، و مورد العقد إنما هو الذمة، بل يتخيّر.

و ليس هذا الخيار فوريا بخلاف خيار الغبن، لأن تأخيره انتظار و تأجيل، و الأجل لا يلحق بعد العقد.

و لو صرّح بالإمهال ففي إبطال خياره اشكال، من تجدّد العقد حالا فحالا، و من أن الإمهال أحد شقي التخيير و قد اختاره، و أولى بالإبطال ما لو قال: (أبطلت خياري)، و قول الحلّي بعدم الخيار لتعذر المسلم فيه نادر.

و يجري هذا الخيار في ما لو مات المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه، لأنه يحلّ بموته في وقت لا يمكن وجوده، و لو كان البعض تخيّر أيضا و له أخذ ما قبض، و المطالبة بحصة الباقي من الثمن، و قوّى في الدّروس ثبوت الخيار للمسلم إليه أيضا، لتبعيض الصفقة عليه.

و لو وجد في بلد آخر لم يجب عليه نقله مع المشقة، و لا مع عدمها إذا عيّن البلد، و إلّا وجب.

و أما الأخبار في المسألة فمنها صحيح هشام بن سالم، و صحيح الحلبي، و صحيح عبد اللّٰه بن سنان، و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، و إسحاق بن عمّار، إلى غير ذلك من الأخبار، لقوله في الأول: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده، إلى أجل، و ضمن البيع، قال: لا بأس به، و مثله الثاني.

و لو عاوض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن مطلقا، أو به مع المساواة، و يبطل مع الزّيادة عند الأكثر، و هو في الروايات أشهر، كما ستسمعها، و الصّدوق و الحلبيّون (رض) على الجواز على كراهة، و لهم عدّة أخبار تعجز عن مقاومة تلك الأخبار، و الجمع بالكراهة أو التقية غير بعيد.

و في الثالث، سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل، أ يصلح له أن يسلم في الطّعام عند رجل ليس عنده زرع، و لا طعام، و لا حيوان، إلّا أنّه إذا جاء الأجل اشتراه فوفّاه؟

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست