responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 540

رأس ماله، و من اشترى من طعام موصوف و لم يسمّ فيه قرية و لا موضعا، فعلى صاحبه أن يؤديه.

و في صحيح حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها و إن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.

و هذه الأخبار لا تخلو من إجمال، لعدم التصريح فيها بالسّلم و إن كان ظاهرها ذلك فاجتنابه أحوط.

الخامس: قبض الثمن قبل التفرّق

فيبطل بدونه في المشهور، و لو قبض البعض منها صحّ فيه، و يتخيّر المسلم إليه في الباقي.

و لو فارقا المجلس مصطحبين ثم قبضا صحّ، و لو بان المقبوض من غير الجنس المشترط أو مستحقا بطل، إلا أن يكون المجلس باقيا، أو يكون معيبا.

و لو شرط كون الثمن مؤجلا بطل، لأنه من الكالي بالكالي المنهيّ عنه، و إن قبض في المجلس لقصر الأجل، و لو شرط كونه من دين له عليه فالوجه الفساد عند الشيخ و جماعة، حتى لو شرط بعضه فيه بطل.

و في خبر إسماعيل بن عمر، أنه كان له على رجل دراهم، فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل، فأمر إسماعيل من سأله، فقال: لا بأس بذلك، قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك، و قال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها، فقلت:

لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون فاسد، فقال: لا تفعله، فإني أو همت.

و هذا الخبر يعطي أن النّهي عن هذا هنا و الاعتذار بالوهم وجهه التقيّة، لكن جاء في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) كما في قرب الإسناد، و صحيحه كما في كتاب المسائل ما يكشف عن هذا الإبهام، حيث قال: سألته عن السّلم في الدين؟ قال:

إذا قال اشتريت منك كذا و كذا بكذا و كذا فلا بأس.

و المراد به أنك لا تجعل الدين ثمنا، و إنما يسمى دراهم معلومة عددا، ثم تقاصصه بها من الدين في المجلس قبل التفرّق، كما ذكره الأصحاب، أما لو كان الدين مؤجلا فلا يصح جعله ثمن السلف قولا واحدا.

السادس: القدرة على التسليم عند الأجل للمسلم فيه

فلا يضرّ عجزه حالة العقد و لا في ما بينهما، و لا عبرة بوجوده في بلد لا يعتاد نقله إليه إلّا نادرا، كهديّة أو مصادقة، و لو عيّن بلدا لم يكف وجوده في غيره، و إن كان

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست