responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 528

مضمون على البائع، و منعه المحقق: لأن الرد لمكان الخيار و قد زال.

الثامن:

لو أقرّ المشتري للأمة المزوجة بعقد، فوطأها الزوج، ثم ظهر بها عيب بعد الوطي، فإن كانت بكرا فليس له الردّ و له الأرش، و ثيبا احتمل ذلك أيضا، لأنه كتصرّف المشتري، و هو مختار العلامة، و احتمل الرد لأن الوطي مستند إلى العقد السابق من البائع، و هو اختيار القاضي، و هو الأقوى، فلا فرق إذا بين البكارة و الثيبوبة.

تتمّة

ظاهر المفيد أن حدوث العيب لا يمنع من الرد أصلا، و يشكل في ما إذا كان غير مضمون على البائع، مع إن ظاهر الأخبار و الفتوى أن ذلك مانع في غير المضمون على البائع، و حكم في الخلاف بأن قطع الثوب و بيعه و صبغه مانع من الأرش، كما أنه مانع من الرد، و لو كان باقيا، و هو شاذ لتصريح الأخبار بالأرش دون الرد، و قيل للبائع استرداده و دفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري، و فيهما إشكال، و جزم المحقق بالأرش فيهما كما هو المحقق و ليس للبائع استرداده.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست