responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 527

و باقي أخبار الباب قد عبّر فيها بعبارة مجملة، حيث قال في صحيح ابن سنان:

و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.

و في خبر زرارة: كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها، و في خبر الرحمن بن أبي عبد اللّٰه: و ردّ البائع عليه قيمة العيب، و في بعضها: و يأخذ أرش العيب، و هي مجملة كما ترى.

فإن خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة، هذا إن اتفق في التقويم، و إن اختلف لاختلاف أهل الخبرة عمل على القيمة المنتزعة من مجموع القيم، التي نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم، فمن القيمتين نصف مجموعهما، و من الثلاث ثلثه، و هكذا لانتفاء الترجيع لقيمة على أخرى.

و خالف المفيد و علي بن بابويه، فأوجبا تفاوت ما بين المعيب و الصحيح كائنا ما كان، و فيه نظر: لأنه قد يكون مساويا للثمن فيجوز الأمرين، و كأنهما بنيا الحكم على ما هو الغالب من شراء الشيء و قيمته.

و يشترط في المقوّم العدالة، و المعرفة، و الذكورة، و ارتفاع التهمة، و التعدد.

السادس:

لو اشترى ربويا بجنسه و ظهر عيب في الجنس، فله الرد لا الأرش حذرا من الربا، و مع التصرّف فيه إشكال.

و لو حدث عنده عيب آخر احتمل ردّه و ضمان الأرش، كالمقبوض بالسوم، و احتمل الفسخ من المشتري أو الحاكم.

السابع:

لو اختلف أحوال التقويم في القيم، فالأقرب اعتبار يوم العقد، لأنه حين الانتقال على الأصح، و من قال: بانقضاء الخيار و انتقاله، احتمل تقويمه حينئذ، و هو ضعيف، لأنا لو سلمنا ذلك فالتراضي و المعاوضة إنما هو حال العقد بالإتفاق، و الاعتبار بحال الضمان أضعف.

و قوّى الشيخ اعتبار أقل الأمرين من قيمته يوم العقد و القبض.

و لو ادّعى البائع زيادة العيب عند المشتري، فأنكر المشتري، احتمل حلف المشتري، لأن الخيار متعيّن و الزيادة موضوعة، و يحتمل حلف البائع إجراء لها مجرى العيب الجديد.

و لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد، فإن كان قبل القبض أو في مدّة خيار المشتري المشترط أو في الأصل، فله الرد ما دام الخيار باقيا، و لو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما و بين تلميذه المحقق، فجوّزه ابن نما لأنه

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست