responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 426

الأخبار ما يدل على المقامرة، و أن مثل هذه محرمة لا للقمار بل لذاتها، و كذا أنواع اللعب و إن انفكت عنه، و فيها من التغليظ و الوعيد مما ليس عليه من مزيد.

ففي خبر أبي الجارود كما في تفسير القمي عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى:

(إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ..) إلى قوله تعالى لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب .. إلى أن قال: و أما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر.

و في خبر أبي بصير كما في مستطرفات السرائر، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال:

بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتخاذها كفر، و اللعب بها شرك، و السّلام على اللاهي بها معصية كبيرة موبقة، و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، و الناظر إليها كالناظر في فرج أمه، و اللاهي بها و الناظر إليها في حال ما يلهي بها، و السّلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، و من جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار، و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، و إياك و مجالسة اللاهي و المغرور بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّٰه يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم.

و الأخبار بهذا أكثر من أن تحصى.

و أما ما في صحيح معمّر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر، فلا يدل على الاتحاد، نعم متحدة في كون الجميع ميسرا.

و في حديث المناهي، قال: نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة- و هي الطنبور- و العود، و نهى عن بيع النرد.

السادس: ما حرم بعينه

كالغناء، فحرم فعله، و تعلّمه و تعليمه، و استماعه و التكسب به، إلا غناء العرس، إذا لم يدخل الرجال على المرآة، و لم تتكلم بالباطل، و لم تلعب بالملاهي، و كذا في الندب و المراثي، و المدح لهم (عليهم السلام)، فهو من أجل العبادات، و من هنا وقع الحث عليه بما ليس عليه من مزيد.

لكنه يتوقف على تحقيق معناه شرعا، و لهم فيه خلاف فمنهم من بالغ في التحريم و المنع، و علقه على مجرد ترجيع الصوت، حتى أدخل فيه أصوات البنائين، و بين من أحله إلا أن يكون مشتملا على آلات.

و الحق في تعريفه أن يحال على العرف، و إن كان أصله مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، و لعل الإطراب و الترجيع مما يجتمعان غالبا.

و بالجملة أنه لا خلاف عندنا في تحريمه في الجملة، و الأخبار الدالة عليه

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست