responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 410

و الفرس في سبيل اللّٰه، فأتاه فأخذهما منه، و هو جاهل بوجه السبيل، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، و أمروه بردّهما، فقال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده، و قيل له قد شخص الرجل، قال: فليرابط و لا يقاتل، قال:

ففي مثل قزوين و الديلم و عسقلان و ما أشبه هذه الثغور؟ فقال: نعم فقال له: يجاهد؟

قال: لا، إلا أن يخاف على ذراري المسلمين، فقال: أ رأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ قال: يرابط و لا يقاتل، و إن خاف على بيضة الإسلام و المسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه و ليس للسلطان، قال: قلت: فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط، كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء، لأن في دروس الإسلام دروس دين محمد (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم).

و مثله الحديث الصحيح المروي في الكافي، و هذا هو حجّة الأصحاب فيما ذكرناه لك عنهم، و لكنه ليس من الجهاد المقرر شرعا، فظهر ما قلناه من التحقيق و لا مشاحة في التسمية و الاصطلاح، فإن المتبادر من الجهاد الشرعي هو ما استكمل الشرائط و لهذا جاء لا غزو إلا مع إمام عادل.

و حيث أن المشروع منه ما كان دفاعا فلنتكلم على أحكام الدفاع، فيكون هذا الكتاب معقودا له و ان وسّمناه بسمة الجهاد، و الثابت منه ما استكمل الشرائط المقررة، و هو ما يرجى معه السلامة، فلا يحلّ إذا ظن العطب كما هو مصرّح به في كثير من الأخبار.

فيجب الدفاع عن النفس و الحريم مع الإمكان للنصوص المستفيضة ففي خبر أنس أو هيثم بن برا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اللص يدخل في بيتي يريد نفسي و مالي، قال: اقتله فاشهد اللّٰه و من سمع أن دمه في عنقي.

و في خبر السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن اللّٰه عزّ و جلّ ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحاربه.

و في خبر آخر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمّه بالسيف.

و في مرسل الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون مريدا للقتل أو الفاحشة، و لا بين ما إذا أراد الزوجة، أو الولد، أو المملوك، أو أحد المحارم، للنصوص الظاهرة في ذلك، ففي مرسلة البرقي عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في السفر و معه جارية له، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته، أ يمنع جاريته من أن تؤخذ، و إن خاف على نفسه

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست