اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 172
الركعتين في الرباعيات الثلاث، لكن يشترط أن لا يكون الخوف في معصية، و لا تستثنى الأفراد المذكورة في السفر غير العاصي لاختصاص استثنائها به.
و قد جاءت صلاة الخوف على أنحاء لاختلاف أسبابها عند إيقاعها جماعة، و هي مختصة بالخوف من العدو الإنساني، فلا يدخل الخوف من غيره كالسبع و نحوه.
و تسقط النافلة أيضا المنسوبة للمقصورة كالمسافر سقوط عزيمة لا رخصة.
و ربما جاء في حالات الخوف تقصير آخر في الرباعية بعود الركعتين إلى ركعة واحدة كما اقتضته الأخبار الواردة في تفسير الآية و غيرها.
فأول تلك الأقسام ذات الرقاع، و هي التي فعلها النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عند نزول الآية، و ليست مختصة به كما زعمه بعض العامة، و شروطها أربعة:
الأول: كون العدو في غير جهة القبلة، أو فيها مع حائل يمنع رؤيتهم لو هاجموا، فلو كان في جهة القبلة و لا حائل صلوا صلاة عسفان و سيجيء بيانها، نعم لو تعذرت صلاة عسفان فالأقرب الجواز.
الثاني: قوّة العدو بحيث يتوقّع هجومه عليهم في الصلاة.
الثالث: إمكان الافتراق شطرين.
الرابع: عدم احتياجهم إلى الزيادة على الشطرين.
فيحتاز الإمام بأحدهما بحيث لا يبلغهم سهام العدو، و لا يشترط تساويهما عددا، فيصلي بهم ركعة، ثم ينفردون بعد قيامهم فيصلون ركعة أخرى مخففة، فيسلّمون و يأخذون مقام أولئك بإزاء العدو ليدركوا مع الإمام الثانية، ثم ينفردون و يتمون صلاتهم، و الإمام ينتظرهم حتى يسلّم بهم، لأنه أفضل، و لا يتعيّن عليه ذلك بل له أن يسلم ابتداء.
و في المغرب يتخيّر بين الركعة و الركعتين للأولى، و ان كان الأول أفضل لمجيء أكثر الأخبار به.
فتحصل المخالفة في ستة: تخفيف الإمام الأولى، و تطويل الثانية وجوبا، و انفراد المؤتم وجوبا، و توقع الإمام للمأموم، و ائتمام القائم بالقاعد إن قلنا ببقاء القدوة في الفرقة الثانية، و وجوب انتظار الإمام إلى التسليم على المشهور، و الأقوى أنه يتخيّر و إنما يفعل ذلك على سبيل الندب.
و يجب عليهم أخذ السلاح حالة الصلاة إلا إذا منع الواجب، إلا في الضرورة فيغتفر و إن منع الواجب.
و النجاسة في السلاح غير مانعة و إن كان مما تتم فيه الصلاة.
و الأقوى أن الإمام يجب أن يكون قارئا في انتظاره إحرام الفرقة الثانية، و ينبغي
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 172