responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 171

مطلقا، و إن استحبت الإعادة مع بقاء الوقت، و إن كان ناسيا أعاد في الوقت دون خارجه.

أما لو قصّر المتم جاهلا أو ساهيا فالمشهور الإعادة، و الأقوى التفصيل فإن وقع في مثل المغرب أجزأه، و كذا من نوى المقام عشرا فقصّر جهلا كما هو مورد الموثق.

و إذا عزم على المقام في بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة فإن كان قد صلّى صلاة واحدة بتمام بقي على التمام إلى أن يسافر قاصدا للمسافة، فلا يضره الخروج إلى ما دون المسافة، سواء كان عازما على العود و اقامة أخرى أم لا، فيجب عليه الإتمام في ذهابه و إيابه، و بهذا تنتفي الشقوق و الوجوه التي فرّعها المتأخرون، لعدم وجود النص فيها.

و لو كان في نيته في ابتداء الإقامة الخروج إلى ما دون المسافة لم يخل بالإقامة، لأن المعتبر فيها المعنى العرفي لا اللغوي المستلزم للزوم المكان، فإن الأخبار مما تأباه، و إن كان الحكم مشهورا بينهم.

و لو جنّ المسافر أو أغمي عليه ثم عاد و أفاق رجع إلى حكم السفر لأنّ هذين الشيئين لا يخرجانه عن حكمه الشرعي، و لا يوجبان العدول بنيته عن السفر و إنما سقط التكليف عنه بهما.

و لو قصّر غير العالم بوجوب القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة، سواء بقي الوقت أم لا.

و لو لم يعلم المسافة حتى صلّى فإن كان الوقت قد بقي أعاد قصرا و إلا فلا و الأحوط القضاء تماما.

و لو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلّم على الركعتين فالأقرب الإجزاء عمدا سلّم أو نسيانا.

و لو ظنّ المسافة فأتم ثم تبيّن القصور وجبت الإعادة مطلقا، لوجوب التعبّد عليه بحسب ظنّه لا بحسب نفس الأمر، و لو أتم لا لظن المسافة ثم تبيّنت المسافة فليس عليه إعادة مطلقا، نعم يجب عليه التقصير بعد ذلك التبيّن و إن كان الباقي أقلّ من المسافة.

و يشرع للمسافر في الحرم الأربعة فعل النوافل أجمع، و راتبة المقصورة و غيرها سواء، و إن قصر فلا تسقط باقي الفرائض عنه، إلا الجمعة و العيدين و إن كان صلاته لهما أفضل، حتى جاء في صلاة المسافر الجمعة أفضل من مائة جمعة للمقيم.

السبب الثاني: الخوف

و هو من الأسباب الكافية في قصر العدد، كما في الكتاب و السنّة، سواء كان في جماعة أو منفردا، و سواء كان مسافرا أو مقيما، فتعود الأربع الركعات إلى

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست