responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 514

الثاني: او ثبوت الامر الفعلي فيه ليكشف عن وجود الملاك كشف المعلول عن علته.

و ليس في المقام بالنسبة إلى الفرد المحرم شي‌ء منهما.

اما الأول فلان الدليل المتضمن لبيان الحكم انما يكون في مقام البيان من هذه الجهة و لا يكون في مقام بيان ما فيه الغرض زائدا على ذلك، فلا يصح التمسك باطلاق الدليل لاثبات ذلك: فانه فرع تمامية مقدماته، و من جملتها كون المولى في مقام البيان، و كونه في مقام البيان من جهة لا يكفي في التمسك بالاطلاق من الجهة الاخرى.

و اما الثاني: فلفرض عدمه فلا كاشف عن وجود الملاك.

فتحصل انه في موارد امتناع اجتماع الامر و النهى، لو قدم جانب النهي مقتضى القاعدة عدم السقوط باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم، الا إذا قامت قرينة على السقوط الكاشف عن تحقق المصلحة،

فهي حينئذ تكون دليلا على ان التكليف مشروط بعدم هذا الفرد، وعليه فلو شك في سقوطه بالفعل المحرم يشك في الاشتراط و عدمه، و مقتضى الاصل اللفظي لو كان، و العملي مع عدمه، البناء على عدم الاشتراط، فالاصل يقتضى عدم التوصلية بهذا المعنى.

الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري‌

الموضع الثاني: لو شك في واجب انه، هل يسقط إذا تحقق الفعل من دون إرادة و اختيار، ام لا؟

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست