responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 513

و استدل له بانه لو كان للكلام ظهورات و دلالات متعددة، فلا يسقط بعضها لاجل سقوط بعضها الآخر، بل مقتضى القاعدة بقائه على الحجية.

و المقام كذلك: إذ للهيئة ظهوران و اطلاقان:

احدهما: كون جميع افراد المادة مامورا بها.

ثانيهما: كون كل فرد من ما يصدق عليه المادة ذا مصلحة ملزمة.

فاطلاقها من الجهة الاولى قد قيد عقلا بالفرد غير المحرم، فلا وجه لسقوط اطلاقها من الجهة الثانية عن الحجية، وعليه فإذا اتى بالفرد المحرم يحصل الغرض، و بتبع ذلك يسقط الامر.

و دعوى ان مقتضى الاطلاق الاحوالي للمقيد لزوم الاتيان بالفرد غير المحرم سواء اتى بالفرد المحرم غير المأمور به قبله ام لا، فيقع التنافي بين هذين الاطلاقين.

مندفعة: بانه بما ان التقييد انما يكون بدليل منفصل فهو لا يقتضى سوى سقوط حجية ظهور المطلق في اطلاق، و لا يوجب ذلك انعقاد ظهور للمقيد في التقييد. هذا محصل كلامه (قدِّس سره) [1].

و فيه: ان كشف وجود الملاك و الغرض في مورد يتوقف على احد امرين:

الأول: إما كون الدليل في مقام بيانه و لو بالاطلاق.


[1] راجع كلامه (قدِّس سره) في نهاية الافكار ج 1 ص 208 (الموضع الثالث من المقام الثاني).

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست